البائع وقال أشهب لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو لم تخرج لأن الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ ما ينقضي به الاستبراء قلت أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه أينقضي به الاستبراء قال قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو شيء مما يستيقن النساء أنه ولد أو أم ولد ألقت ذلك فإن الحرة تنقضي به عدتها وتكون الأمة به أم ولد فكذلك الاستبراء عندي مثله قلت أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت أيصدقها سيدها أم لا قال السقط لا يكاد يخفي دمه وينظر إليها النساء فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإن لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق في مواضعة الحامل قلت أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أن تواضعها حتى تلد في قول مالك أم لا قال قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ثمنها ولا يطأها المشتري حتى تضع ما في بطنها قلت أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني قال لا تصدق الأمة قلت وكيف يصنع بها سيدها قال لا يطؤها حتى تحيض حيضة قلت فقد رجعت هذه الأمة إلى حال ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض قال إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشتري ارتجاع الثمن ولا يتواضعانها لأن البائع يقول للمشتري أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدري ما صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة قال وان كان حين باعها البائع لم يكن حملها بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجواري المرتفعات جواري الوطء لأنه ان كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعها