حاضت في الموضع الذي جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد حلت للمشتري فإن استقالة البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لأنها قد حلت للمشتري قبل أن يستقيله وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة وكان المشتري إنما هو تارك لها في موضعها فلم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا أن يستقيل البائع المشتري والجارية في أول دمها أو في عظم دمها فإذا فعل لم يكن عليه استبراء إلا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء قلت أرأيت ان استقالة في آخر دمها قال فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله المواضعة على المقيل قلت ولم وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من دمها قال لأنها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضت وان أقال المشتري البائع في أول الدم أو في عظمة رأيته بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها أو في عظمه وان أقاله في آخر دمها كان بمنزلة رجل اشترى جارية في آخر دمها فلا تجزئها تلك الحيضة قلت لم أمرت البائع حين استقاله في آخر دمها أن يستبرئ والمشتري لم يحل له وطؤها قال لأن الجارية قد تحمل في آخر الدم إذا وطئت فيه فلا أدري ما أحدثت الجارية وهي لو اشتريت في هذه الحال لم تجزئ من استبرائها هذه الحيضة فإنما تحمل هذه محمل الاستبراء الحادث قال وقال مالك في الذي يشتري الجارية في آخر دمها أنه لا يجزئه من الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة وعهدته قائمة بن وهب عن عقبة بن نافع المعافري عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يشتري الجارية وهي حائض هل تبرئها تلك الحيضة قاليحيى أدركنا الناس وهو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فإنما يبرئها ويسلم للذي اشتراها إذا حاضت حيضة واحدة مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال يقال أيما رجل ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدي رجل حتى تحيض حيضة فماتت فهي من صاحبها حتى تحيض وكل عهدة على ذلك قال بكير ويقال أيما رجل ابتاع وليدة فأراد