من الاستبراء أم لا قال إن كان المشتري لم يسأله القبض والبائع لم يمنعه ألا أن المشتري ذهب ليأتي بالثمن فأبطأ عن القبض حتى حاضت الجارية عند البائع ثم جاء ليقبضها فإن كانت من وخش الرقيق فأرى أن يستبرئها بحيضة مستقبلة وإن كانت من علية الرقيق رأيت أن يتواضعاها وكذلك ان كان البائع منعها من المشتري حتى يقبض الثمن فحاضت عند البائع فإن كانت من علية الرقيق تواضعاها وإن كانت من وخش الرقيق قبضها المشتري وكان عليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها عنده فإن حيضتها استبراء للمشتري لأن ضمانها كان منه ولأن استيداعه أتاها بمنزلة أن لو وضعها عند غيره قلت أرأيت من اشترى جارية وهي حائض أتجزئه تلك الحيضة في قول مالك من الاستبراء قال قال مالك ان كانت في أول حيضتها أجزأه ذلك من الاستبراء وان كانت في آخر الحيضة لم يجزه مثل اليوم وما أشبهه وإن كانت قد أتت على آخر حيضتها استقبلت حيضة أخرى قلت أرأيت ان كانت هذه الأمة المشتراة قد حاضت عند بائعها فلما اشتريتها رأت الدم عندي يوما أو يومين بعد خمسة أيام من حيضتها التي حاضتها عند البائع أيكون هذا استبراء أم لا قال لا يكون هذا استبراء قلت وتدع الصلاة قال نعم قلت ولا تجعله استبراء قال لا يكون الدم الذي تراه استبراء حتى يكون بين الدمين من الايام ما يعلم ان الدم الثاني حيض كانت به حائضا قلت فإن لم تر هذا الدم الثاني الذي يعلم أنه حيض مستقبل إلا يوماء واحدا ثم انقطع عنها أتجعله حيضا وتجزئها من الاستبراء قال تسئل النساء عن ذلك فإن قلن ان الدم يوما أو بعض يوم يكون حيضا كان هذا استبراء وإلا فلا أراه استبراء حتى تقيم في الدم ما تعرف وتستيقن أنه استبراء لرحمها ولا يكون هذا الدم استبراء إن لم أجعله حيضة تامة وإن كنت أمنعها من الصلاة قلت أرأيت ما بين