قال يونس وقال بن شهاب لا ترجم ولا ترى زوجها تجوز شهادته عليها من أجل ان الله تبارك وتعالى رد شهادته عنها بالملاعنة ونرى أن يجلد الثلاثة إذا ردت شهادة الزوج حد الفرية ثمانين جلدة ونرى أن يلاعنها زوجها فإن نكص عن ملاعنتها جلد الحد وان لاعنها فرق بينها وبينه قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عباس وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وبن قسيط بمثله وقال بن عباس يلاعن الزوج ويجلد الآخرون وقال ابراهيم النخعي مثله وقال بن شهاب في رجل قذف امرأته وجاء بثلاثة يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ثم ان جاء برجلين يشهدان قال يجلدان في ترك رفع اللعان إلى السلطان قلت أرأيت ان قذف رجل امرأته فلم ترفعه إلى السلطان أيكون على الزوج شيء أم لا قال لا شيء على الزوج قال وكذلك سمعت مالكا يقول فيها قال وقال مالك في رجل قذف رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السلطان فلا شيء على القاذف في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يجتلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول مالك قال قال مالك يلاعن إذا دعت أنه منه وانه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة قلت وكذلك ان طلقها قبل البناء بها فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن قال قال مالك يلزمه الولد إلا أن يلاعن فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت به من اتيانه إليها يمكن فيما قالت قبل أن يطلقها بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت فقالت هو من زوجي وكان يغشاني في أهلي سرا فسئل زوجها فقال لم أغشها وأني من ولدها لبريء