مرة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته بن وهب وحدثني يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول في الملاعن أنه إن أكذب نفسه بعد ما شهد أربع شهادات من قبل الخامسة التي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما قلت أرأيت ان ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم انفش ذلك الحمل أتردها إليه قال لا وقد مضى اللعان قلت أفيتزوجها من ذي قبل قال لا قلت لم وقد مضى اللعان قال ومن يدري أن ذلك انفش ولعلها أسقطت فكتمته بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال قذف رجل من الأنصار ثم من بني العجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما بعد أن تلاعنا قالابن وهب وأخبرني عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن بن شهاب عن سهل بن سعد الأنصاري بنحو ذلك بن وهب قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا بن وهب عن سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا قلت لابن القاسم أرأيت المحدود والمحدودة في القذف هل بينهما لعان في قول مالك قال قال مالك اللعان بين كل زوجين ألا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان وقد بينا هذا قبل هذا وآثاره قلت أرأيت الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة كبيرة أيلاعن أم لا في قول مالك قال لا لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد ان جاءت امرأته بولد فلما كان لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن وقد قال مالك فيه أنه إن زنى لم يحد قال مالك وإن قذف الصغير لم يحد فهذا يدلك على أنه لا يلاعن قلت أرأيت المملوكين المسلمين هل بينهما لعان في قول مالك قال نعم بينهما اللعان