عمر وعطاء بن أبي رباح وأبي الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط بذلك وقال أبو الزناد مضت السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت الرجل المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها بن وهب وقال عبد العزيز الحر يلاعن الأمة والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وإن للولد حرمة نكحت أمه نكاح الإسلام فهي زوجة وليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها قلت لابن القاسم هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها في قول مالك قال إذا قذفها فلا يكون عليه لعان لأنها كافرة قلت أرأيت إن ادعى رؤية وتدعى أنه لم يجامع بعد الرؤية وهي كافرة قال يلاعن في قول مالك الساعة لأنه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولدان أحب أن يلاعن وإنما جعل مالك للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهرالحمل لأن الزوج يقول أخاف أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقني فلذلك كان له أن يلاعن ويدفع عن نفسه الولد ان جاءت به وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الحمل ولا يلاعنها فيما سوى ذلك قلت وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان في قول مالك قال نعم قال والحر مع الأمة على ما فسرت لك من الحر والنصرانية أنه لا لعان بينهما إلا في نفي الحمل بن وهب عن يحيى بن سعيد في حر تحته أمة فقذفها بالزنى قال ان كان يبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها وان كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها وقال في المملوك تحته الأمة مثل ذلك وقال يحيى بن سعيد في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك قلت لابن القاسم أين تلاعن النصرانية في قول مالك قال في كنيستها حيث تعظم قال قال مالك وتحلف بالله قلت لابن القاسم فالمسلم أين يلتعن قال في المسجد وعند الإمام قال سحنون وقد بينا في كتاب الشهادات أين تحلف النصرانية ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه قلت أي الساعات يلتعن فيه في قول مالك قال سمعت مالكا يقول يلتعن في