الوقت الذي آلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من أربعة أشهر قال مالك فلا إيلاء عليه إلا أن يكون بقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر قلت فإذا آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان أتكون تطليقة أخرى في قول مالك قال نعم قلت ويكون للزوج أن يرتجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء قال قال مالك نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه قلت أرأيت إذا ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة أتكون رجعته رجعة أم لا قال قال مالك لا تكون رجعته رجعة إذا لم يطأها في عدتها قلت ويكون الزوج موسعا عليه يخلى بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال نعم قلت فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت وحلت للأزواج مكانها في قول مالك قال نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها قال فقلت لمالك فإذا صح أو أخرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأها قال أرى أن يفرق بينهما إذا كانت العدة قد انقضت قال فقلت لمالك فهل عليها الآن عدة قال لا وعدتها الاولى تكفيها قال بن القاسم ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة فإن خلا بها في العدة وأقر بأنه لم طأ فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة رجعة قلت أرأيت ان قال الزوج قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني قال فإن القول قول الزوج يصدق ويحلف في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بها قلت أرأيت الرجل يولي من امرأته ولم يبن بها ولم يطأها ثم توقفه بعد الأربعة الأشهر فيطلق عليه السلطان أيكون له رجعة أم لا في قول مالك قال قال مالك لا رجعة له عليها وكذلك إذا كان قد وطئها ثم طلق عليه السلطان فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ولم يطأها فوقفته بعد الأربعة فلم يفئ فطلق