ذلك إن تزوجتك فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن مظاهرا منها إلا أن يكون حين قال لها أنت علي كظهر أمي أراد بذلك أي ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فيكون مظاهرا بما نوى فهذا في الظهار إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل ان تزوجتك ولم ينو ما قلت لك لا يكون مظاهرا ان تزوجها وهو ان قال لها ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه ان تزوجها فهي طالق وهو مظاهر منها في قول مالك ان تزوجها بعد ذلك فهذا يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا جميعا معا في قول مالك فالايلاء ألزم من هذا فقد وقع الايلاء والطلاق جميعا معا وإنما أخبرتك أن الايلاء ألزم من الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة في قول مالك فقال والله لا أقربك فتزوجها بعد ذلك أنه مول ولو نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي فتزوجها لم يكن مظاهرا إذا لم يكن ينوي ان تزوجتك فبهذا كان الايلاء ألزم من الظهار والايلاء لازم في مسئلتك فيمن قال لامرأة ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرة قلت أرأيت إن قال ان تزوجتك فوطئتك فأنت طالق قال ان تزوجها فهو مول إذا تزوجها فإن وطئها كانت طالقا ويسقط الايلاء قلت أرأيت إن آلى منها وهي صغيرة لا يجامع مثلها قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى هذا موليا ولا أرى أن يوقف حتى تبلغ الوطء قلت أتوقفه يوم بلغت الوطء ان كان قد مضى أربعة أشهر قبل ذلك أم حتى تمضي أربعة أشهر من يوم بلغت الوطء قال بل حتى أربعة أشهر من يوم بلغت قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة أيطلقها مالك عليه مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه قال بلغني عن مالك أنه قال هو مول قلت لم لا يطلقها مالك عليه حين قال ان وطئتك فأنت طالق البتة وقد علم أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأته الا أن لا يطأها قال لان هذا لا يحنث إلا بالفعل وليس هذا أجلا