صدق رجعته بفيئه وهو الوطء قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته وسقطت عنه اليمين بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في الرجل يقول إن لم أضرب فلانا فامرأته طالق قال ربيعة ينزل بمنزلة المولى ألا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته ولا ينتظر به ولا نعمة عين فيمن حلف على فعل غيره قلت فإن قال يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا قال يحال بينه وبينها ولا يدخل عليه في هذا الايلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما حلف عليه فإن وهب له المحلوف عليه ما حلف عليه وإلا فرق السلطان بينهما مكانه قلت وهاتان المسئلتان جميعا قوله مالك قال نعم قلت أريت الرجل يقول لامرأته وهي نصرانية أنت طالق إن لم تسلمي قال قالمالك ليس في هذا إيلاء ولكن يوقف ويتلوم له السلطان فإن أسلمت وإلا فرق بينهما مكانه وكذلك بلغني عن مالك فيها وقال بن شهاب ان حلف ليفعلن فعلا ان ضرب لذلك أجلا خلى بينه وبين امرأته وحمل ذلك وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه هو فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة وقال ربيعة في الذي يحلف ليخرجن إلى افريقية بطلاق امرأته قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فإن مرت به أربعة أشهر أنزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي افريقية ويفيء في أربعة أشهر بن وهب قال الليث وقال ربيعة في الرجل يحلف بطلاق امرأته ليتزوجن عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى قال الليث ونحن نرى ذلك