ذلك الشهر حتى خرج ثم جامعها أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا قال لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر قلت لم قال لان الشهر قد مضى وإنما كان يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقى من الشهر شيء فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الايلاء ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده ان جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامعها أنه لا يكون موليا فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك قلت أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة الا يوما واحدا أيكون موليا قال قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئا ولست أرى عليه الايلاء إلا أن يطأ فإن وطىء وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول قلت أرأيت إن قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك قال قال مالك لا يكون هذا موليا قال بن القاسم قال مالك لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده قال وقال مالك وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن الرجل يقول لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدي قال بن شهاب ما نعلم الايلاء يكون إلا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضاربه امرأته من اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الايلاء إلا على أولئك فيما نرى لأن الذي يحلف يريد الضرر والاساءة إلا أن حلفه ينزل بمنزلة الايلاء ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحرى الخير كالمضار فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولى الذي يولى في الغضب