القاسم قلت لمالك فالصبي يؤتى به إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة قال فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة قال وقال لي مالك يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما يخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه قال وقال مالك لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك قال ولا يعرف هذا النهي قال وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئا في تلك الساعة قال وقال مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح من هو خلفه عليه قال وإن كانا رجلين في صلاتين هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسامع إمام واحد فلا يفتح عليه ولا ينبغي لأحد أن يفتح على رجل ليس معه في صلاة بن وهب عن غير واحد عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوما الصبح فقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأسقط آية فلما فرغ قال أفي المسجد أبي بن كعب قال نعم ها أنا ذا يا رسول الله قال فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت قال خشيت أنها نسخت قال فإنها لم تنسخ قال وقال مالك فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته إن ذلك لا يكون قطعا لصلاته قال وسئل مالك عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا قال لا وكيع عن الربيع عن الحسن قال ان التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وان استدبر القبلة استقبل صلاته بن وهب عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير مما تلتفت إليه قلت لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده فقال لم أسأل مالكا عن ذلك وذلك كله سواء قال وسألنا مالكا عن الذي يروح رجليه في الصلاة قال لا بأس بذلك قال وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة فعاب ذلك ولم يره شيئا والذي يقرن قدميه إنما هو إعتماد عليهما لا يعتمد على أحدهما فهذا معنى يقرن قدميه وأخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك فعيب عليه ذلك قال