ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك فأما فاء وإما طلق عليه السلطان ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت عليه في الايلاء فإن قال أنا أفيء في موضعه ذلك وكفر ترك وإن أبى طلقت عليه قلت أرأيت إن أبى أن يكفر وقال أنا أفيء قال لم أر قول مالك في هذا أنه يجزئه قوله أنا أفيء دون أن يكفر وإن لم يرد الفيء ها هنا دون الكفارة لأنه يعلم أنه لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه قال ولقد سألنا مالكا عن الرجل يولى من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه قال نعم قال مالك وأصوب مما فعل عندي أن لو وطىء قبل أن يكفر ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسئلتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر أن الايلاء يسقط عنه قلت أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ما مضى الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام فقال أخروني حتى أطعم أو حتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها وقالت المرأة لا أؤخره قال يتلوم له السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع فإن عرف السلطان أنه مضار وإنما يرد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة قلت وهذا قول مالك قال هذا قول مالك في الايلاء والظهار جميعا إلا أنه في الايلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك وإن كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها قلت أرأيت من ظاهر فجامع قبل أن يكفر أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها قال قالمالك قد وجبت عليه الكفارة بجماعة إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده سحنون عن بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنأوس بن الصامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء ما صنعت وأعطاه آصعا من