ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكاري منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها قلت أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت قال سئل مالك عن المرأة تخرج من الاندلس تريد الحج فلما بلغت افريقية توفي زوجها قال قال مالك إذا كان مثل هذا قل له فالطلاق والموت في هذا سواء قال نعم عندي بن وهب عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت له إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لو لا أنك بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي قلت أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا قال قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها بن وهب عن يونس ن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها قال بن القاسم في تفسير قول مالك في اللائي ردهم عمر بن الخطاب من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها قال فقلت لمالك فكيف ترى في ردهم قال مالك ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجهين وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها