وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها قلت فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها قال ليس لهم أن يخرجوها لأن مالكا قال لا تنتقل المتوفي عنها ولتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدة إنها تنتوي تنتوي أي تتحول مع أهلها حيث انتووا مالك بن أنس وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها عبد الجبار بن عمر عن ربيعة مثله وقال ربيعة وإذا كانت في موضع خوف إنها لا تقيم فيه قال مالك إذا كانت في قرار فإنتوى أهلها ولم تنتو معهم وإن كانوا في بادية فإنتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدي زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية وقال مالك في البدوي يموت إن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها قلت أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد قال حيث كانت تكون يوم مات زوجها قلت وهذا قول مالك قال نعم ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما قلت أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها قال بن القاسم نعم ذلك لهم فتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها قال وهو قول مالك قال يونس قال بن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذي طلقت فيه وقالأبو الزناد إن تحمل أهلها تحملت معهم قلت أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك