من تلبس بصلاة الظهر ثم ذكر أنه صلاها فهل يقطع أم لا الظاهر أنه يتمادى على نافلته ومن تلبس بصلاة العصر ثم ذكر أنه صلاها فإنه كان عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم بنية النافلة وإن لم يعقد ركعة قطع انتهى ومنه أيضا ما قاله سند في شرح المسألة الثانية عشر من باب الهدي من الحج الثاني أن من أحرم بحج عما عليه ثم تبين أنه قد أدى ما عليه قبل عامه فإنه يتعين عليه ما أحرم به إلا أن الواجب الأول انتهى والله أعلم ص وفي وجوب قضاء القضاء خلاف ش شهر ابن الحاجب في كتاب الحج القول بعدم وجوب قضاء القضاء وذكر الشارح في الصغير عن وجيز ابن غلاب أن المشهور وجوب قضاء القضاء ص وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين ش قال في الشامل فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده انتهى فلو قال المصنف لمثله أو أكثر لدخل هذا الفرع والله أعلم ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة تنبيه قال البرزلي سئل السيوري عمن دخل عليه رمضان قبل قضاء رمضان قبله نسيانا هل يعطي كفارة التفريط فأجاب الناسي لا إطعام عليه البرزلي ظاهر المدونة وجوب الإطعام ولا يعذر إلا بما لا يقدر على الصوم من زمن تعيين إلى دخول رمضان الثاني انتهى وقوله عن كل يوم لمسكين قال ابن عرفة ومصرفها مسكين واحد وفيها لا يجزئه أمداد لمسكين واحد قلت يريد من رمضان واحد لأن فدية أيام رمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة والرمضانان كاليمينين انتهى وقال ابن عبد السلام والظاهر على مذهبنا جواز إعطاء المسكين مدين من عامين أو مدين متغايري النسبة وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل مثلا إذا أفطرت يوما من رمضان ولم