الثاني أن يكون شروعه قبل الفجر وإليهما أشار بقوله شرع فيه قبل الفجر الثالث أن لا يكون نوى الصيام فيه أي في السفر فلا يجوز له الفطر ولا أن يبيته قال اللخمي لم يختلف المذهب أنه لا يجوز له الفطر قبل أن يتلبس بالسفر انتهى وقال ابن عرفة ومبيح تبييت الفطر الاتصاف به لا يبيت أبو عمر اتفاقا انتهى وفي النوادر ومن يريد السفر في صيام يوم فواجب عليه أن يبيت الصيام انتهى ويأتي في كلام أبي الحسن الحكم فيما إذا لم يبيت وإن شرع في السفر بعد الفجر فلا شك أنه يلزمه البيات ويأتي حكم إن لم يبيت فإذا بيته ثم سافر فاختلف فيه هل يجوز له الفطر أو لا قال في التوضيح الأصح وهو المشهور عدم الجواز وقيل يجوز قال اللخمي وهو ظاهر المدونة وسيأتي لفظها وإن شرع في السفر قبل الفجر فلا شك أنه يجوز له تبييت الفطر والصوم أفضل فإن بيت الصوم فهل يجوز له بعد ذلك الفطر قولان المشهور والأصح أنه لا يجوز له الفطر والله أعلم ص وإلا قضى ش أي وإن لم يشرع في السفر قبل الفجر بل عزم عليه فيلزمه أن يبيت الصوم قال أبو الحسن في الكبير ولا خلاف أنه إن لم يبيت الصوم وأصبح مفطرا أن عليه القضاء والكفارة سواء سافر أم لا انتهى وإن بيت الصوم ثم أفطر قبل شروعه في السر أو بعد شروعه في السفر فعليه القضاء وكذلك إذا نوى الصوم في السفر ثم أفطر فيلزمه القضاء ولا إشكال في ذلك وإنما ذكره المصنف ليرتب عليه قوله ولو تطوعا والمعنى أن من أصبح صائما تطوعا في الحضر ثم سافر فأفطر من غير ضرورة أو نوى الصوم في السفر تطوعا ثم أفطر من غير ضرورة فعليه القضاء في الصورتين قاله في المدونة وقوله ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر ظاهره أنه يرجع إلى الصور كلها المفهومة من الشروط المتقدمة فإذا بيت الصوم وأصبح صائما وعزم على السفر فأفطر قبل خروجه فلا كفارة عليه وكذلك لو أفطر بعد خروجه وكذا لو بيت الفطر قبل خروجه وأنه إنما تجب الكفارة في الصورة الرابعة وهي ما إذا نوى الصوم في السفر ثم أفطر فأما ما ذكره في هذه الصورة الرابعة من وجوب الكفارة وما فهم من كلامه في الصورة الثانية من سقوط الكفارة أعني فيما إذا بيت الصيام وسافر بعد الفجر ثم أفطر بعد سفره فهو مذهب المدونة وأما الأولى وهي ما إذا بيت الصوم وهو يريد السفر ثم أفطر قبل خروجه فلم يصرح في المدونة بوجوب الكفارة فيها ولا بسقوطها وأما الثالثة وهو ما إذا بيت الفطر في الحضر قبل خروجه فقد تقدم في كلام الشيخ أبي الحسن أن الكفارة واجبة بلا خلاف فيتعين إخراجها من كلام المصنف فقال في المدونة فإن أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر لعذر فعليه القضاء فقط وإن تعمد الفطر لغير عذر فليكفر مع القضاء قال المخزومي وابن كنانة لا يكفر وقال أشهب إن تأول مالك وأشهب وإن أفطر بعد دخوله إلى أهله نهارا فعليه القضاء والكفارة مالك كان فطره في أول النهار أو آخره أشهب ولا يعذر أحد في مثل هذا انتهى وإلى قول مالك وأشهب أشار المصنف بقوله ص كفطره بعد دخوله ش يعني أنه إذا بيت الصيام في السفر ثم دخل القرية فأفطر فيلزمه القضاء والكفارة بلا خلاف ثم قال مالك ومن أصبح في الحضر صائما في رمضان وهو يريد سفرا فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه ولا أحب له أن يفطر بعد خروجه فإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء فقط وقال المخزومي وابن كنانة يلزمه القضاء والكفارة انتهى وقد ذكر ابن الحاجب وابن بشير واللخمي وصاحب الشامل في وجوب الكفارة فيما إذا بيت الصيام ثم أفطر قبل سفره أربعة أقوال وجوب الكفارة وعدم وجوبها وثالثها تجب إن لم يأخذ في أهبة السفر ورابعها تجب إن لم يتم سفره ولم يرجحوا قولا منها إلا أن عزى