صلى الله عليه وسلم يقرؤها عند النوم فائدة أخرى قال في النهاية في حرف السين كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل شهر رمضان اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني قوله سلمني من رمضان أي لا يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صيامه من مرض أو غيره وقوله سلمه لي هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله أو آخره فيلتبس عليه الصوم والفطر وقوله وسلمه مني أي يعصمه من المعاصي فيه انتهى وانظر قوله هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله مع قوله إذا دخل شهر رمضان ولعل المراد بذلك أنه كان يقوله في الوقت الذي يتراءى الناس فيه الهلال قبل حصول الرؤية ص ولو بصحو بمصر ش أشار بلو لقول سحنون لا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو قال وأي ريبة أكبر من هذا نقله في النوادر وغيرها قلت ولم أر من نقل عنه كم يكفي في ذلك وهكذا قال اللخمي بعد أن حكى كلامه ما نصه ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفي به في ذلك شيء انتهى ص فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ش تصوره واضح قال ابن غازي ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر كما قيل بل هو أعم من ذلك انتهى قلت وما قاله ظاهر قال في النوادر ومن المجموعة من رواية ابن نافع وهو في سماع أشهب في شاهدين شهدا على هلال شعبان فيعد لذلك ثلاثين يوما ثم لم ير الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين والسماء مصحية قال هذان شاهدا سوء انتهى وهو ظاهر لأن الحكم عليهما بكونهما شاهدا سوء إنما يظهر حينئذ وأما مع وجود الغيم أو صغر المصر وقلة الناس فيحمل أمرهما على السداد ولم أقف على هذه المسألة في سماع أشهب من كتاب الصيام ولا من كتاب الأقضية ولا من كتاب الشهادات ولعلها في سماعه في غير هذا الكتاب ويشير ابن غازي بقوله كما قيل لابن الحاجب وشارحه وابن ناجي والشارح فإنهم فرعوا هذه المسألة على المشهور في المسألة السابقة ويوجد في بعض نسخ ابن الحاجب نسبتها للمدونة وليست فيها ولهذا قال في التوضيح قوله فيها عائدا للمسألة حكاية قال ابن ناجي في شرح المدونة وقعت هذه المسألة بالقيروان وجلس شيخنا أبو مهدي لرؤية هلال شوال بجامع الزيتونة ليلتين ولم ير وانحرف على قاضي القيروان في تسرعه لقبول الشهادة ولو كان تثبت ما وقع في المسألة وقال مالك في شهودها ما قال ولم يقع في عصرنا قط ولا بلغنا أنها وقعت في غيره فرع قال ابن عبد السلام بعد أن تكلم على المسألة وعلى هذا فيجب أن يقضي الناس يوما إذا كانت الشهادة على رؤية هلال شوال وعد الناس ثلاثين يوما ولم يروا هلال ذي العقدة وكذلك يفسد الحج إذا شهدوا برؤية هلال ذي الحجة انتهى ونقله في التوضيح وابن فرحون قلت وقد أخبرني والدي رحمه الله أنه وقع لهم في سنة من السنين أن جماعة شهدوا بمكة بهلال ذي الحجة ليلة الخميس حرصا على أن تكون الوقفة بالجمعة ثم عد الناس ثلاثين يوما من رؤيتهم ولم ير أحد الهلال لكن لطف الله بالناس ولم يفسد حجهم بسبب أنهم وقفوا بعرفة يومين فوقفوا يوم الجمعة ثم دفع كثير منهم حتى خرجوا من بين العلمين ثم رجعوا وبانوا بها ووقفوا بها في يوم السبت ويقع بمكة في مثل هذا الحال أعني إذا وقع الشك في وقفة الجمعة خباط كثير غالبا والله أعلم ص أو مستفيضة ش هذا هو الوجه الثاني من وجهي الرؤية وهي الرؤية المستفيضة وفي الجواهر أما سببه أي الصوم فاثنان الأول رؤية الهلال وتحصل بالخبر المنتشر وهذا الكلام ونحوه لابن الحاجب وقال في العمدة فيلزم برؤية ظاهرة ونحوه في الإرشاد وثبوت الهلال بالاستفاضة من باب الثبوت بالخبر المستفيض لا من باب الثبوت بالشهادة قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب إما بالخبر المنتشر أو بالشهادة الخبر المنتشر هو المستفيض المحصل للعلم اولظن