وسائر الشهور لا يجوز أن تلفظ منعها باسم الشهر وإنما تقول جاء المحرم وكذلك سائرها هذا نقل أهل اللغة انتهى وفهم من كلامه أن عدم الجواز إنما هو بحسب اللغة ولعل هذا في الأكثر والله أعلم ص أو برؤية عدلين ش هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به رمضان وهو الرؤية وهي على وجهين مستفيضة وسيأتي الكلام عليها وغير مستفيضة ولا بد فيها من شهادة عدلين وهذا في حق من لم ير الهلال بنفسه وأما من رآه فإنه يلزمه الصوم كما سيأتي وعلى هذا فينبغي أن يقال كما قال اللخمي الصوم والإفطار يصح بثلاثة أشياء الرؤية فإن لم تكن فالشهادة فإن لم تكن شهادة فبكمال العدة ثلاثين