ولو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمته النفقة عليها وأدى الفطرة عنها لأن أحكام الزوجية باقية عليها وأما لو طلقها طلاقا بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها الفطرة وإن كانت النفقة عليه لها لأن النفقة للحمل لا لها انتهى من باب زكاة الفطر ونقله أيضا عنه أبو الحسن الثاني يستثنى من قوله يمونه المكاتب والمخدم فإنه يخرج عنهما زكاة الفطر ولا يجب عليه نفقتهما أما المكاتب فنفقته على نفسه وأما المخدم فنفقته على من له الخدمة قاله ابن يونس وحكى أبو الحسن فيه قولين قيل على مالك الرقبة وقيل على المخدم وقال ابن عرفة وروى الباجي المخدم يرجع لحرية على ذي خدمته ولربه في كونها عليه أو على المخدم ثالثها إن قلت خدمته وفي نفقته الثلاثة انتهى وعلى الأول مشى المصنف حيث قال ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه الثالث لا يؤديها عن عبد عبده ولا عبد مكاتبه قاله في المدونة قال في الطراز وتسقط أيضا عن العبد والمكاتب الرابع لو كان للكافر عبد مسلم مثل أن يسلم في يده في مهل شوال قبل أن ينزع من يده أو تسلم في يده أم ولده فتوقف في قوله أو يكون له قرابة مسلمون تجب عليه نفقتهم مثل الأب والأم والابن الكبير يبلغ زمنا ثم يسلم فمقتضى المذهب أنه لا يجب عليه وهو قول أبي حنيفة وقال أحمد تجب وللشافعي قولان انتهى من الطراز الخامس لو ارتد مسلم فدخل وقت الزكاة وهو مرتد ثم تاب بعده وله رقيق مسلمون فالمذهب أن الزكاة تسقط عنه وعنهم وكذلك لو كان مسلما وقت الوجوب ثم ارتد ثم تاب سقط عنه ذلك انتهى منه أيضا السادس قال في الشامل وإن جنى عبد جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر ففطرته على سيده انتهى السابع قال في الطراز لو كان الزوج فقيرا لا يقدر على نفقة الزوجة فلا نفقة عليه حال عسره ولها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن أقامت معه فنفقتها عليها وكذلك فطرتها حتى يوسر فإن قدر على النفقة فقط لم يلزمها الفطرة إذ لا تلزمها نفقة وتسقط عنه كما تسقط عنه فطرته ويستحب لها ذلك فإن أرادت المرأة أن تخرج عن نفسها وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز لأن الخطاب متوجه عليه دونها ويختلف في هذا الفرع والذي قبله وهو فرع من قدر على النفقة فقط في ابتداء وجوبها هل هي على مخرجها أو المخرج بسببه حسبما تقدم في الزكاة عن العبد ونص ما قدمه هو قوله إذا ثبت وجوبها على السيد فتنافس أهل العلم في أصل وجوبها هل هو على السيد ويكون العبد سبب وجوبها أو تجب على العبد ويتحملها السيد ويكون الرق والملكية سبب تحملها فمقتضى المذهب أنها واجبة في الأصل على السيد واختلف فيه أصحاب الشافعي رضي الله عنهم انتهى ومفهوم قوله وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز أنه لو لم يأب ذلك لجاز ويأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف وإخراج أهله والله أعلم الثامن إذا كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا فهل يخرج عنها مدان من القمح على مذهبها أو أربعة أمداد على مذهبه ذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإعشاد في ذلك قولين التاسع لو كان صبي في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده مال رفع أمره إلى الحاكم فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج عنه زكاة الفطر فهو مصدق في الزكاة وفي نفقة المثل نقله ابن راشد وبهرام في الشامل زاد في الشامل ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم انتهى العاشر قال في الذخيرة قال في الكتاب إذا أمسك عبيد ولده الصغار لخدمتهم ولا مال للولد سواهم أدى الفطرة عنهم مع النفقة ثم يكون له ذلك من مال الولد وهو العبيد لأنهم أغنياء انتهى ص قبل الصلاة ش الظاهر أن مراده قبل صلاة العيد قال في المدونة ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى فإن أداها بعد الصلاة فواسع انتهى ونحوه في ابن الجلاب