إذا أداه اجتهاده إليه قاله في أوائل الزكاة من المعلم في حديث العباس رضي الله عنه والله أعلم ص وكرها وإن بقتال ش ابن عرفة وفي تصديق من قال ما معي قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل حولي دون يمين طرق اللخمي وعبد الحق في المتهم روايتان لها ولغيرها الصقلي ثالثها غير المتهم لها ولنقله وابن مزين وغيرهما ثالثها مفسرهما اللخمي يسأل أهل رفقة القادم فإن لم يوجد مكذب صدق ولا يصدق مقيم في دعوى حدوث عتقه أو إسلام لظهوره ويكشف في دعوى القراض والدين ويصدق في دعوى عدم الحلول انتهى فرع قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد واختلف فيمن أخذت منه كرها ثم تاب هل تلزمه إعادتها لفقد النية أم لا ص ودفعت للإمام العدل ش ابن عرفة وفيها إن غلبوا على بلد وأخذوا زكاة الناس والجزية أجزأتهم الصقلي روى محمد والمتغلبون كالخوارج قلت ولذا قال ابن رشد عن سحنون في ذي أربعين شاة عشرة تحت كل أمير بالأندلس وأفريقية ومصر والعراق إن كانوا عدولا أخبرهم وأتى كل منهم بشاة للأمير ربعها فإن أخذه كل منهم بربع قيمتها أجزأته الشيخ عن ابن عبدوس عن أشهب إن طاع بها الخارجي أجزأه التونسي إن طاع لوال جائر لا يضعها موضعها لم تجزه انتهى وقال ابن الحاجب وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه طوعا فإن أجبره أجزأته على المشهور وكذلك الخوارج قال ابن فرحون في شرح قوله فإن أجبره أجزأته على المشهور قال ابن عبد السلام وهذا الخلاف إن صح كما قال المؤلف فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إن أخذها لنفسه كما هو الغالب في هذا الزمان فلا يتجه أن يكون المشهور الإجزاء وكذلك الحكم في الخوارج على الخلاف المذكور ولو كانوا يضعونها في مواضعها فهم أحق انتهى ونحوه في التوضيح ويؤخذ منه أنه يجوز أخذ الزكاة من الخوارج فمن الولاة المتغلبة أولى والله أعلم فصل في زكاة الفطر لما فرغ رحمه الله من الكلام على زكاة الأموال تبع ذلك بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر وسميت بذلك لوجوبها بسبب الفطر ويقال