الخلاف في الإجزاء قال في التوضيح وهو الأقرب لأنه لا شك أن المطلوب ترك ذلك ابتداء انتهى وقد تقدم في لفظ المدونة أنه لا ينبغي وقال أبو الحسن إن معناه أنه لا يجوز وفي سماع عيسى وأرى الشهر قريبا على زحف وكره وقوله على زحف بالزاي والحاء المهملة أي استثقال والله أعلم ص فإن ضاع المقدم فعن الباقي ش يعني فإن قدم زكاة ماله قبل الحول وضاع المقدم قبل وصوله إلى مستحقه فإنه يخرج الزكاة عن الباقي إن كان الباقي نصابا وظاهر كلامه سواء قدمها قبل الحول بكثير أو بالزمن اليسير الذي يجوز تقديمها فيه وهذا هو الذي ذكره القاضي عياض في التنبيهات عن ابن رشد وقبله ونقله المصنف عنه في التوضيح ونصه وإذا أخرجها قبل الحول فضاعت فإنه يضمن قاله مالك في الموازية قال مالك ما لم يكن قبله باليوم واليومين وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته قال في التنبيهات قيل معناه تجزىء ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام وذهب ابن رشد إلى أنه متى هلكت قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه زكاة قال ابن رشد كذا يأتي عندي على جميع الأقوال إنما تجزئه إذ أخرجها ونقدها كالرخصة والتوسعة فأما إذا هلكت ولم تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها فإن ضمانها ساقط عنه ويؤدي زكاة ما بقي عند حوله إلا على ما تؤول على ما قاله ابن المواز كاليوم واليومين انتهى كلامه في التنبيهات انتهى كلام التوضيح وقوله بخلاف الأيام أي بخلاف ما إذا أخرجها قبل الحول بأيام كثيرة فضاعت فإنها لا تجزىء فإنه تقدم عن ابن المواز أنها إذا قدمت على الحول لا تجزىء إلا باليوم واليومين فقط كما قال اللخمي أو نحوهما كالثلاثة كما قال ابن رشد واقتصر في التوضيح في أول كتاب الزكاة لما تكلم على الحول على تقييد ابن المواز ولم يذكر كلام ابن رشد وذكر الرجراجي كلام ابن رشد وتقييد ابن المواز وجعله مخالفا له وما ذكره عن ابن رشد هو معنى ما في المقدمات ونصها فصل فيما أنفق الرجل من ماله قبل الحول بيسير أو كثير أو تلف منه فلا زكاة عليه فيه ويزكي الباقي إذا حال عليه الحول وفيه ما تجب فيه الزكاة وكذلك إذا أخرج زكاة ماله قبل الحول بيسير أو كثير فتلفت أو أخرجها فنفذها في الوقت الذي لا يجوز له تنفيذها فيه يزكي الباقي إن كان فيما بقي منه ما تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول انتهى قلت وما ذكره ابن رشد خلاف ما يقتضيه كلام صاحب الطراز ونصه إذا جوز دفعها قبل الحول بنحو الشهر على قول ابن القاسم في العتبية فدفع نصف دينار عن عشرين دينارا أو شاة عن أربعين وبقي بقية ماله بيده حتى تم الحول فهل يكون ذلك زكاة مفروضة أم لا ظاهر كلام ابن القاسم أنها زكاة وهو قول الشافعي في الزكاة المعجلة وقال أبو حنيفة لا تكون زكاة ثم قال فلو تلف ذلك من يد الساعي قبل كمال الحول وقبل أن يدفعه للمساكين لم يضمنه على مقتضى المذهب لأنها زكاة وقعت موقعها وذلك الوقت في حكم وقت وجوبها وعند المخالف لا يقع ذلك موقع الزكاة بنفسه بل يقع على مراعاة شرائط الأداء عند انغلاق الحول ثم قال واختلفوا إذا تغيرت أحوال رب المال قبل الحول فمات أو ارتد أو تلف