دفعها إليه قال في التوضيح أي جائزا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه لأنه من باب التعاون على الإثم والواجب حينئذ جحدها والهروب فيها ما أمكن وأما إذا كان جوره في أخذها لا في تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغي أن يجزيه ذلك على كراهة دفعها إليه انتهى ص لا إن أكره ش قال ابن الحاجب فإن أجبره أجزأ على المشهور قال في التوضيح أي فإن كان الإمام جائرا أو أجبره على أخذها قال في الجواهر فإن عدل في صرفها أجزأته وإن لم يعدل ففي أجزائها قولان وعين المصنف المشهور من القولين بالإجزاء وهذا بين إذا أخذها أولا ليصرفها في مصارفها وأما لو علم أنه إنما أخذها لنفسه فلا انتهى وأصله لابن عبد السلام قال بعد أن شرح كلام ابن الحاجب وهذا إن صح فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إذا كان أخذه أولا إنما هو لنفسه كما يعلم قطعا من بعضهم وكما هو في عامة أعراب بلادنا فلا يتمشى ذلك فيهم انتهى قلت وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار ولو أخذها وأكلها ونقله عن أبي إسحاق التونسي فتأمله والله أعلم ص أو قدمت في عين وماشية ش يعني أن زكاة العين والماشية إذا قدمت قبل الحول فإنها تجزىء وهذا هو المشهور إذا قدمت قبل الحول بيسير وقال أشهب لا تجزىء قبل محلها كالصلاة ورواه عن مالك نقله ابن رشد قال في التوضيح ورواه ابن وهب قال ابن يونس وهو الأقرب وغيره استحسان قال في البيان وحمل ابن نافع قول مالك عليه وهو رأى أنها لا تجزىء قبل محلها بيوم واحد ولا بساعة واحدة وهو ضامن لها حتى