الحارث عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة فيحمل على التعدد ويجمع بينه وبين الحديث المتقدم في النهي عن التختم بالحديد وأن يحمل على ما كان حديدا صرفا قال وقد قال النقاش في كتاب الأحجار خاتم البولاذ مطردة للشياطين إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة والله أعلم ص لا ما بعضه ذهب ولو قل ش أي لا الخاتم الذي بعضه فضة وبعضه ذهب فلا يجوز لبسه وظاهر كلام المصنف أنه يحرم لبس الخاتم الذي بعضه ذهب وهو ظاهر كلام ابن بشير أو صريحه فإنه قال في كتاب الزكاة وأما الخاتم فلا يجوز للرجل اتخاذه ولا جزأ منه ذهبا لعموم الحديث ولم يحك ابن رشد في رسم شك في بعض طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف إلا الكراهة ونصه وسئل مالك عن الذي يجعل في خاتمه مسمار الذهب فكره ذلك قيل له فيخلط بحبة أو حبتين من ذهب لئلا يصدأ فكره ابن رشد مسمار الذهب في الخاتم كالعلم من الحرير في الثوب مالك يكرهه وغيره يحرمه فمن تركه على مذهب مالك أجر ومن فعله لم يأثم وخلط اليسير من الذهب في الفضة كالجزء وشبهه مالك يكرهه وغيره يجيزه انتهى ولم أر من صرح بالمنع سوى شراح كلام الصنف ولا يبعد جريان الخلاف فيه من المموه والله تعالى أعلم ص وإناء نقد ش الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله ذكر ولد يضره كون الأول من إضافة المصدر إلى فاعله والثاني من إضافته لمفعوله أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره ويجوز الرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وعلى هذين الوجهين تحسن المبالغة في قوله وإن لامرأة أي وحرم استعمال إناء النقد وإن كان الاستعمال لامرأة وقالالبساطي إنه منصوب عطفا على محلا أي وحرم استعمال ذكر إناء النقد قال وقول بعض الشارحين أنه معطوف على استعمال فيجب رفعه ضعيف لأنه قرره على أنه يحم إناء النقد أي استعماله انتهى وعلى ما ذكره من النصب فلا تحصل المبالغة إلا بتكلف إذ يصير تقريره وحرم استعمال ذكر إناء نقد وإن كان لامرأة بل قد يتوهم أن اسم كان عائدا إلى الإناء فتأمله وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة قال الفاكهاني والضمير في لهم عائد على الكفار الذي يستعملونها ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصاة المؤمنين لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر ص واقتناؤه وإن لامرأة ش أي ادخاره من غير استعمال وكذا يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا هذا هو الأصح وأما بيعها فجائز لأن عينها تملك إجماعا كذا أطلق الباجي وغيره وبحث فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهر وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي قال في العمدة ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ومن تطهر منهما أثم وصح انتهى وقال اللخمي في كتاب الزكاة وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى بالمعنى ص وفي المغشي والمموه ش المغشي إناء من ذهب أو فضة غطي برصاص أو نحاس أو غيره والمموه إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب قال في التوضيح تردد ابن عبد السلام في المغشي واستظهر في المموه الإباحة لأنه ليس بإناء ذهب انتهى قلت بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشي وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد