بيت المال يجوز صرفها لهم انتهى ص يحبس فيه ش قال في الشرح الأصغر واحترز به مما لا يحبس فيه كدين الزكاة والكفارة وقال البساطي فلا يعطى من عليه دين لولده على قول من لا يحبسه واعلم أنه إن أريد أن يكون من شأنه أن يحبس فيه خرجت هذه الصورة وإن أراد يحبس بالفعل خرج من ثبت عدمه انتهى وانظر قوله إن دين الزكاة لا يحبس فيه مع ما نقله صاحب الشامل وغيره ونصه وإن عرف بمنعها ولم يظهر له مال حبس انتهى فرع قال ابن فرحون وانظر هل يدخل في الغارمين المصادر وقال بعضهم لا يعطى لأن الإعطاء والحال هذه للسلطان لا له وفيه نظر لأن الإعطاء للأسير للكفار لا له وفي الوجهين تخليص من الأسر والظلم وربما كان المصادر مستمر العقوبة بخلاف الأسير انتهى والظاهر أنه غارم والله أعلم ص وآلته ش قال اللخمي قال ابن عبد الحكم وفي صلح العدو انتهى ونقله ابن عرفة وقبله والشيخ بهرام والشيخ زروق في شرح الإرشاد وغيرهم والله أعلم ص وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية