عدم التواطؤ فهو محل التردد قال ابن عبد السلام يجوز والمفهوم من كلام الباجي المنع لكن الجواز أظهر كما رجحه المصنف في التوضيح وابن عرفة قال ابن عبد السلام لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه خليل وانظر هل هذا مع التواطؤ على ذلك أولا وهو الظاهر وأما مع التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء لأنه كمن لم يعط شيئا انتهى وقال ابن عرفة وقول ابن عبد السلام لو أعطاه إياها جاز أخذها منه في دينه خلاف تعليل الباجي ورأيت ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها بأنه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه قلت الأظهر أن أخذه بعد إعطائه له طوع الفقير دون تقدم شرط إجزاؤه وكره ذلك إن كان له ما يواريه من عيشه الأيام وإلا فلا كقولها في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عليها ويشترط لمن لم يعطها انتهى ونقله الشيخ زروق في شرح الإرشاد ونصه قال ابن عبد السلام فلو أعطاها له جاز أخذها منه في دينه ابن عرفة إن أخذها منه كرها وهو مكفي جاز وكذا إن أعطاها له طوعا من غير شرط وإن أعطاها له بشرط ردها إليه لم يجز انتهى ص وجاب ومفرق ش قال في الشامل والكاتب والخارص والقاسم مثله انتهى وهذا هو الذي ذكره ابن العربي خلاف ما ذكره الباجي أنه يجوز أن يستعمل في الخراصة العبد والذمي لأنها إجارة محضة ونقلها في التوضيح فروع الأول قال في الشامل ولا ينبغي له أن يأكل ولا أن ينفق إن كان الإمام غير عدل وإلا جاز انتهى الثاني قال في النوادر في ترجمة إخراج الصدقة في الأصناف قال ابن القاسم لا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا من غير الصدقة بقدر عنائهما انتهى وقال في الشامل ولو استعمل عبدا أو نصرانيا فأجرتهما من الفيء لا منها على الأصح ويرد ما أخذا منها الثالث قاتل في العتبية قلت فإن كان العامل له عليها مديانا أيأخذ منها مثل ما يأخذ الغارمون قال لا إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد قال ابن رشد إنما قال أو العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يجوز له أن يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه ويجوز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته انتهى من سماع سحنون من زكاة الماشية ص وأخذ الفقير بوصفيه ش وكذا كل من جمع وصفين أخذ بهما كما تقدم في كلام الذخيرة تنبيه