أن يكون في بيت المال انتهى وقوله عن أصله لعله على أصله فتأمله والله أعلم فصل في مصارف الزكاة فرع إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية فالإجماع على أنها تعطى لهم وتجزىء وإذا اجتمعت الأصناف فالمذهب أنه لا يجب استيعابها بل لو أعطيت لصنف واحد أجزأ نقله القرافي في الذخيرة وقول ابن عرفة صرفها في أحدها غير العامل مجزىء على إطلاق ابن الحاجب والشامل والقرافي وغيرهم وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الرابع في شرح قول المصنف وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والله أعلم ص وصدقا إلا لريبة ش قال في الشامل وصدق من ادعاهما أي الفقر والمسكنة إلا لريبة وبين ذهاب مال عرف به وإن ادعى عيالا ليأخذ لهم وهو من أهل المكان كشف عنه إن أمكن وإن ادعى دينا ببينة مع عجزه عنه انتهى وفي الذخيرة في الحكم الثالث من أحكام الصرف في الإثبات وفي الجواهر ما خفي من هذه الصفات كالفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه أو يكون من أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف والغازي معلوم بفعله فإن أعطي بقوله ولم يوف استرد ويطالب الغارم بالبينة على الدين والعسر إن كان من مبايعة إلا إذا كان طعام أكله وابن السبيل يكتفي فيه بهيئة الفقر انتهى وما ذكره صاحب الشامل أصله للخمي وقبله في التوضيح وابن عرفة والله أعلم ص وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة ش يعني أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادما للكفاية إما بأن لا يكون له شيء أصلا ولا له من ينفق عليه ولا له صنعة أو