النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصا ثم وجد بعده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني أو إن أيس منه والمرجى على حوله الأول ثالثها المرجو على حوله والميؤس منه فائدة فلا زكاة لابن القاسم ومحمد وابن رشد انتهى ص فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار ش يعني إذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام وليس مراده ما إذا لم تكن سعاة أصلا فإنها تجب بمرور الحول اتفاقا كما تقدم عند قوله إن كان وبلغ واكتفى المصنف عن هذا بمفهوم قوله إن كان وبلغ لأنه عنده كالمنطوق وأما إذا كان شأن السعاة الخروج وتخلفوا في بعض السنين فهل يجوز إخراج الزكاة ابتداء أم لا لم يصرح المصنف بحكمه وقال الرجراجي إن كان ذلك اختيارا لغير عذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا ضمان عليهم فيما فعلوه ولا ينبغي دخول الخلاف في هذا الوجه وإن كان اضطرارا لفتنة فهل يخرجونها وهو قول القابسي أو لا يخرجونها وهو قول عبد الملك انتهى وذكر ابن عرفة ثلاثة أقوال الأول جواز التأخير وعزاه لعبد الملك وأنه إن أخرجها لم تجزه والثالث أنه لا ينتظر ويزكيها أربابها وعزاه لاختيار اللخمي ونص كلام ابن عرفة في إجازة تأخيرها ولو أعواما لمجيئه وإيجابه إياها ثالثها لا ينتظر لرواية اللخمي مع نقله إن أتاه الساعي بعد إخراجها لتخلفه أجزأ أو نقله عن عبد الملك لا تجزئه واختاره محتجا بأن السعي وكيل قلت في النوادر روى محمد من تخلف ساعيه انتظره وكذا إن حل حوله بعد نزوله بيسير إن كان الإمام عدلا وإلا أخرج لحوله إن خفي له وإن خاف أخذه انتظره انتهى وفي الذخيرة إن تأخر الساعي قال مالك انتظره انتهى ولعل هذا هو القول الأول في كلام ابن عرفة وهو الظاهر تنبيه قال في النوادر وليس على أهل الحوائض حمل صدقاتهم ولتؤخذ منهم في حوائطهم وكذلك أرباب الزرع وعلى السعاة أن يأتوا أرباب الماشية على مياههم ولا يقعدون في قرية ويبعثون إليهم وأما من بعد من المياه التي يمر بها الساعي فعليه جلب ماشية فإن ضعفت فلا بد من ذلك أو يتفقوا على قيمتها ولا بأس بالقيمة في مثل هذا انتهى يريد إذا لم يكن بمحلهم فقراء قاله اللخمي والرجراجي وغيرهما ص وإلا عمل على الزيد والنقص في الماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر ش يعني وإن تخلف الساعي يريد ولماشية نصاب بدليل قوله كتخلفه عن أقل ولم تخرج الزكاة في مدة تخلفه فإنه يعمل في الماشية على ما يجدها أي يزكيها الماضي السنين على ما يجدها من النقص والزيادة ابن عرفة ولا يضمن زكاة مدة تخلفه ولا نقصها ولو بذبح أو بيع الباجي ما لم يرد فرارا انتهى قال في المدونة فإن رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا صدقة فيها انتهى ويزكيها الماضي السنين على زيادتها ابن يونس عرف عددها في كل سنة أم لم يعرف وقوله بتبدئة العام الأول يعني أنه يزكي ما وجده عن أول سنة ثم عن الثانية ثم عن الثالثة قال في التوضيح قال اللخمي ولا خلاف فيمن تخلف عنه الساعي أنه يبتدىء بالعام الأول واختلف قوله في الهارب قوله إلا أن ينقص الأخذ النصاب