قال سند ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ ص وخروج متجالة أوان لم يخش منها لفتنة ش قال في شرح المسألة الأولى من رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز النساء في شهود الجنازة ثلاثة متجالة وشابة ورائعة قدرة جسيمة ضخمة فالمتجالة تخرج في جنازة الأجنبي والقريب الشابة تخرج في جنازة أبيها وأخيها ومن أشبههما من قرابتها والمرأة الرائعة القدرة الضخمة الجسيمة يكره لها الخروج أصلا والتصرف في كل حال وهذا هو المشهور وقد ذكر ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال انتهى ص وسبقها وجلوس قبل وضعها ش تصوره واضح فرع قال ابن الحاجب إذا طلب الرجل بحضور جنائز بمقابر متباعدة فعن ابن القصار أنه يمضي يشهد الأفضل منها قلت فظاهره أنه لو قربت فإنه يحصل له أجر دفن جميعها ومعنى ذلك إذا نوى ذلك للجميع وله أصل وهو اجتماع الجنائز في صلاة واحدة يحصل له فضل الجميع انتهى من البرزلي من كتاب الجنائز ص ونقل وإن من بدو ش تصوره واضح فائدة قال في النوادر قال ابن حبيب روي عن أبي هريرة إنه قال ما من أحد يخلق من تربة إلا أعيد فيها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غربة على المؤمن ما مات مؤمن بأرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض وقال إذا مات في غير مولده قيس له في الجنة من وطنه إلى منقطع أثره انتهى ص بلا رفع صوت ش قال الفاكهاني البكاء جائز من غير نياحة وندب والجزع وضرب الخد وشق الثوب حرام انتهى من آخر باب الدعاء للطفل وقال السهيلي في حديث الوسادة قول السيدة عائشة فمن سفهي وحداثة سني أني وضعت رأسه صلى الله عليه وسلم على الوسادة وقمت ألتزم مع النساء الالتزام ضرب الخد باليد ولم يدخل هذا في التحريم لأن التحريم إنما وقع على الصراخ والنوح ولعنة الحالقة والخارقة والصالقة وهي الرافعة لصوتها ولم يذكر اللزم لكنه وإن لم يذكره فإنه مكروه في حال المصيبة وتركه أحمد إلا على أحمد لصبر يحمد في المصائب كلها إلا عليك فإنه مذموم انتهى قلت وفيما ذكره السهيلي نظر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب متفق على صحته ص وجمع أموات بقبر لضرورة وولى القبلة الأفضل