أكلهن كلهن لا يصلح لأن بعضه يسقي بعضا قال ابن رشد هو صحيح وعزا ابن رشد في كتاب الطهارة هذه المسألة لسماع يحيى من كتاب الصيد وليست فيه والمسألة من باب اللحم المطبوخ بالنجس وإنما أفردها بالذكر لأن الخلاف فيها من جهة قشر البيض هل يمنع وصول النجاسة أم لا قال ابن رشد بعد كلامه المتقدم ويلاحظ هذا المعنى الخلاف في البيض الطاهر يصلق مع النجس هل ينجس ذلك الطاهر أم لا وهو خلاف يرجع إلى الحس ووجه آخر هل يمكن أن ينفصل من النجس شيء يدخل في مسام الطاهر فينجسه أم لا انتهى وعزا ابن عرفة القول الثاني للخمي ونصه ابن القاسم وابن وهب لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها اللخمي إثر ذكره روايتي تطهير لحم طبخ بماء نجس وعلى أحد قولي مالك تؤكل السليمة وصوبه لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع انتهى واعترض البساطي على المصنف في جمع هذه المسألة مع ما قبلها لأن الخلاف فيها هل ينجس أم لا والخلاف فيما قبلها هل يطهر أم لا قلت وهذا ليس بظاهر لأن البيض إذا قلنا إنه بنجس فإنه لا يقبل التطهير لأنه قال في السماع المتقدم لا يصلح أكلهن ولو كان يقبل التطهير لقال يغسل ويؤكل وأيضا فقد قال ابن رشد في شرحها إنه خلاف قوله في سماع موسى أن اللحم يغسل ويؤكل فتأمله وصرح في المدخل في فصل خروج العالم إلى السوق فإنه لا يطهر تنبيه لو ألقيت بيضة في ماء نجس بارد أو دم أو بول فإنها تغسل وتؤكل قاله ابن رشد في السماع المذكور وقوله وفخار بغواص صفة لمحذوف أي ينجس غواص والغواص الكثير النفوذ والدخول في أجزاء الإناء كالخمر والخل النجس والبول والماء المتنجس قاله في التوضيح قال وفهم من تقييده بالغواص أنه لو لم يكن النجس غواصا لما أثر انتهى وقال ابن هارون وعندي أن الفخار إذا كان مطليا طهرا بالمبالغة في غسله وإن لم يكن مطليا لم يطهر ونقله ابن فرحون وغيره وقبله وقال الشارح في الكبير واحترز بالفخار من الأشياء المدهونة كالصين وما في معناه والتي لا تقبل ذلك كالنحاس والزجاج انتهى قلت والظاهر أنه لا بد من تقييد المسألة بأن يكون النجس أقام في الإناء مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت في جميع أجزائه فإن أصل المسألة في جرار الخمر هل يمكن تطهيرها أم لا وأما إذا أصابت نجاسة إناء فخار وأزيلت منه في الحال وغسل فالظاهر أنه يطهر فتأمله والله تعالى أعلم قال ابن غازي وأما فخار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر يطبخ ما فيها روايتين انتهى تنبيه إذا كان الإناء مملوءا ماء وأصابت النجاسة ظاهره لم ينجس الماء ويكفي غسل ظاهره يؤخذ مما قال ابن رشد في قلة مملوءة أقعدت على عذرة رطبة إنه لا ينجس الماء لأن شأنه أن يرسب إلى أسفل انتهى ولنذكر هنا فروعا مناسبة الأول يظهر من كلامهم أن المائع الذي ليس بدهن لا يقبل التطهير بلا خلاف ولما ذكر في العتبية القول بتطهير اللحم يطبخ بنجس قال ويراق المرق وما نقله ابن الفرات عن ابن أبي جمرة كالصريح في ذلك الثاني قال البرزلي رأيت لابن أبي دلف القروي في تعليقه فيما إذا شوط الرأس بدمه ثلاثة أقوال لمتأخري القرويين فعن ابن أبي زيد لا يؤثر فيه ذلك لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة بخلاف غيره من النجاسات فإنه يقبلها وعن غيره أنه لا يقبل التطهير بخلاف نجاسة الماء لأنها كما دخلت تخرج بخلاف الدم لا يدري هل يخرج أم لا والأصل النجاسة كم تقدم والثالث أنه يقبل التطهير كسائر النجاسات وذكر ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة عن شيخه البرزلي أنه كان يحكي عن الشيخ أبي القاسم الغبريني أنه كان يفتي بالقول الثاني والله أعلم قلت وكأنهما لم يقفا على كلامه في النوادر