لا يحتاج إلى إعادة الدعاء بعد كل تكبيرة وهو ظاهر كلام القاضي عياض في قواعده في محل آخر غير المحل الأول ونصه من سنن الصلاة على الجنائز أن تحمد الله وتثني عليه في أولها ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخرها للمؤمنين انتهى تنبيهات الأول قال سند ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى الثاني عد القاضي عياض وغيره من فروضها القيام للتكبير والدعاء والسلام قال في الذخيرة قال سند قال أشهب إن صلوا قعودا لا يجزىء إلا من عذر وهو مبني على القول بوجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى ولا تصلي على الراحلة انتهى ونقل القباب الفرعين عن ابن يونس ونص سند على فرع الصلاة على الراحلة في أثناء كلامه الذي نقله عنه صاحب الذخيرة وعزاه لأشهب ونصه وأركان صلاة الجنازة خمس القيام والتحريم والدعاء والتكبير والتسليم قال أشهب في المجموعة إذا صلوا عليها وهم جلوس أو ركوب فلا تجزيهم وليعيدوا الصلاة وهذا مبني على القول أن من أركانها القيام مع القدرة وعد القاضي عياض من فروضها طهارة الحدث والخبث واستقبال القبلة وترك الكلام وستر العورة وقال يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى فأما القراءة فالمشهور لأنها لا تستحب قراءة الفاتحة والشاذ استحبابها وحكى في الجواهر عن أشهب وجوبها بعد الأولى قال ابن راشد وكان شيخنا القرافي يحكيه ويقول إنه يفعله انتهى من التوضيح وقال الشيخ زروق وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف انتهى وعد القاضي عياض قراءتها من الممنوعات والظاهر الكراهة الثالث يستخلف الإمام إن ذكر في الصلاة أنه جنب أو رعف فيها وإذا قهقه بطل عليه وعليهم وإن ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم يعد فإن كان هو ومن خلفه على غير طهارة أعادوا وإن ذكروا منسية فيها لم تقطع إذ لا ترتيب بين الجنازة والفرائض قاله في مختصر الواضحة فروع الأول قال اللخمي الجماعة سنة ليس بشرط وقاله في المعونة وشرط صاحب المقدمات وغيره فيها الجماعة قال وإن فعلت بغير إمام أعيدت الثاني قال في الشامل وهل تستحب الإعادة إن تبين أنه صلى لغير القبلة قبل الدفن لا بعده أو تجب فيهما أو تعاد مطلقا أقوال ونقله في التوضيح وأصله في سماع موسى الثالث لم يتعرض المؤلف لبيان ما يدعى به والدعاء المستعمل هو ما قاله صاحب الرسالة وقال في المدونة قال مالك يجتهد للميت في الدعاء وليس في ذلك حد ولا يقرأ على الجنازة وكان أبو هريرة يتبع الجنازة مع أهلها فإذا وضعت كبر وحمد الله وصلى على نبيه ثم قال اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال مالك هذا أحسن ما سمعت من الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم انتهى قال ابن ناجي يحمل قوله الأول على نفي الوجوب لأن إتيانه بما ذكر عن أبي هريرة وقوله هذا أحسن يقتضي أنه عينه فيحمل الأول على نفي الواجب والثاني على ثبوت المستحب وإلا كان تناقضا قال ابن بشير ولا يستحب دعاء معين اتفاقا وتبعه ابن الحاجب وتعقبه ابن عبد السلام بأن مالكا استحب دعاء أبي هريرة ولقول أبي محمد في الرسالة يعني قوله ومن مستحسن ما قيل في ذلك في آخره وذلك يدل على أنهم استحسنوا أدعية معينة ونحوه لابن هارون وقال الشيخ خليل قول الرسالة ومن مستحسن ما قيل في ذلك يعارض قول ابن الحاجب ولا يستحب دعاء معين اتفاقا فالجواب أن الرسالة ليس فيها دعاء