قال فلو وقعت نجاسة مائعة في عسل جامد ونحوه فإن أدركت في حال وقوعها فنزعت وما حولها لم يكن بباقيه بأس كالقطرة من الدم تقع في اللبن الجامد فترفع بما حولها ويتيقن أنه لم يبق منها أثر وإن طال حبينها حتى سرت النجاسة فيه كله طرح ولم يؤكل وكذلك لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في المائع مائعة أو يابسة ففي البرزلي عن مسائل ابن قداح إذا وقعت ريشة غير المذكى في طعام مائع طرح فرع إذا وقعت الدابة وأخرجت حية لم تفسد الطعام إلا أن يعلم أن على جسدها نجاسة فإن لم يعلم ذلك فهي محمولة على الطهارة ولو كان الغالب مخالطتها للنجاسة قاله في أول كتاب الوضوء من البيان وقول سعيد بن نمير في قصرية شراب فقاع وقعت فيها فأرة فأخرجت حية أنه يراق هو بعيد وشذوذ لا وجه له والله أعلم وقال ابن الإمام إن ظاهر الرواية أنه إذا كان الغالب عليه النجاسة يحكم بنجاسة ظاهره وما قاله ابن رشد أظهر والله أعلم فرع إذا طرح من الجامد بحسب ما سرت فيه النجاسة فإن الباقي طاهر يؤكل ويباع لكن قال الجزولي يبين ذلك لأن النفوس تقذره ويؤخذ ذلك من كلام بن أبي زيد المتقدم والله أعلم فرع وتفسير قولهم طرحت وما حولها أي وما قاربها وليست المراد ما التف عليها فقط لأنها إذا طرحت وحدها لا تطرح إلا بما يلتف عليها قاله في كتاب الطهارة من الطراز ص ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص ش لما ذكر أن الطعام يتنجس بملاقاة النجاسة فأخذ يبين ما لا يقبل التطهير من الأشياء التي أصابتها النجاسة وقوله بنجس متعلق بصلق ويقدر ضمير فيما قبله وتنازع أكثر من ثلاثة عوامل نفاه أبو حيان وابن هاشم وذكر الدماميني في شرح التسهيل إثباته عن بعضهم والمصنف يستعمله وقوله زيت لا يريد خصوصية الزيت بل وكذا حكم غيره من الأدهان كما قاله ابن الحاجب وعلم أن غير الأدهان من المائعات كاللبن