وبينهما قال ابن بشير ولا يدعوا في هذه الخطبة إلا في كشف ما نزل بهم لا لأحد من المخلوقين وإن الأفضل أن يقرأ بكسبح والشمس وبلا أذان وإقامة ص ثم حول رداءه ش لعله إنما أتى بثم لينبه على التحويل بعد الاستقبال قال في المدونة فإذا فرغ استقبل القبلة قائما فحول ما على يمينه من ردائه على يساره وما على يساره على يمينه ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل انتهى وقال ابن بشير إنما يحول رداء بعد أن يستقبل القبلة بوجهه انتهى ص بلا تنكيس ش التنكيس أن يجعل الحاشية التي تلي عجزه على رأسه وبالعكس على ما فهمه غير واحد والله علم فرع قال ابن ناجي قال المغربي واختلف في البرانيس والغفائر على قولين والمشهور لاتحول خلافا لابن عيشون ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم يكن معه إلا ثوب واحد فرع قال في المدونة ثم ينصرف قال ابن ناجي ما ذكره هو أحد قوليه وعنه إن شاء انصرف وإن شاء حول وجهه إلى الناس فكلمهم ورغبهم في الصدقة والتقرب إلى الله تعالى انتهى ص ويدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية ش قال ابن عرفة ابن حبيب ويجتهد في الدعاء بالسقيا ابن الماجشون ويصل كلامه بالاستغفار ويأمرهم به وسمع ابن القاسم قول مالك أنكر أو مسلمة على رجل رآه قائما عند المنبر رفع صوته بالدعاء ورفع يديه ابن رشد إنما أنكر الكثير منه لأنه فعل اليهود وأما على وجه الاستكانة فمحمود وأجازه فيها في مواضع الدعاء وفعله واستحبه وكفيه بطونهما للأرض وسمع ابن القاسم لا يعجبني رفعهما في الدعاء ابن رشد ظاهره خلاف إجازة رفعهما فيه في مواضعه كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام ومقامي الجمرتين والأولى حمل سماع ابن القاسم كراهته في غير مواطنه فلا يكون خلافا الشيخ روى علي استحسان رفعهما في الاستسقاء انتهى ص وصدقة ش قال ابن عرفة ابن حبيب ويحض على الصدقة ويأمر فيها بالطاعة ويحذر من المعصية انتهى ص وجاز تنفل قبلها وبعدها ش تصوره واضح فرع قال المازري وإذا فاتت صلاة الاستسقاء فقال مالك إن شاء مالك إن شاء ترك انتهى والله أعلم كتاب الجنائز فصل في التغسيل وصلاة الجنازة والتكفين والدفن في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف اشتراطه هنا في غسل الميت أن يكون بمطهر موافق لما مشى عليه من أن الغسل تعبد