القول الأول فصحيحه ومثل هذا ما إذا صلى بالطائفة الأولى في المغرب ركعة وبالثانية ركعتين فروى سحنون صلاته وصلاتهم فاسدة قال في الطراز وعلى قول ابن الماجشون تعيد الطائفة الأولى فقط ونص كلام سحنون على ما في النوادر وقال سحنون قلت وزعم بعض أصحابنا فيمن صلى صلاة الخوف في الحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة أن صلاته وصلاة الثاني والرابعة تامة وتفسد على الباقين وقال سحنون بل تفسد عليه وعليهم أجمعين ومن المجموعة قال سحنون وإذا صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا أو عمدا فصلاته وصلاتهم فاسدة لأنه ترك سنتها وكذلك إن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لوقوفه في موضع غير قيام انتهى والله أعلم فصل في أحكام العيد سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة هذا الفصل يذكر فيه صلاة العيدين والعيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته ورده بعضهم بأن الأيام الأسبوع ويوم عاشوراء وشهر رمضان تشاركه في ذلك قلت ولا يلزم إطراد وجه التسمية وقال القاضي عياض لعوده بالفرح والسرور على الناس وقيل تفاؤلا بأن يعود من أدركه من الناس والمشهور المعروف من المذهب أنها سنة وقيل فرض كفاية وقال ابن عرفة قول ابن عبد السلام اختار بعض الأندلسيين أنها فرض كفاية لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية وقول ابن بشير لا يبعد كونها فرض كفاية لأنها إظهار لأبهة الإسلام وقول ابن حارث عن ابن حبيب هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء والعبيد والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم ظاهر في وجوبها والإجماع يمنعه إذا هو قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب اتفقوا على أنها لا تجب على النساء ولا على أهل القرى البعيدة والحواضر انتهى قلت ما ذكره ابن عبد السلام صحيح نقله ابن رشد في المقدمات ونصه وأما السنة فخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترو صلاة الخسوف والاستسقاء والعيدان وقد قيل في صلاة العيدين إنهما واجبتان بالسنة على الكفاية وإلى هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن زروق رحمه الله تعالى والأول هو المشهور المعروف أنهما سنتان على الأعيان انتهى وقول ابن ناجي في شرح المدون إن كلام ابن رشد إنما يقتضي الخلاف هل هما سنتان على الأعيان أو سنتان على الكفاية لا أنهما فرض كفاية بعيد وقد ذكر أنه عرضه على شيخه أبي مهدي فلم يقبله منه وذلك ظاهر والله أعلم ص لمأمور الجمعة ش يعني أن