نجس أو متنجس وهو متغير وغطي بإناء صقيل فاستحال الدخان ماء وزال تغيره فهل هو مطهر أم لا لم أر لأصحابنا فيه نصا لكن نصوا على ما تقاطر من دخان الحمام إذا أوقد تحته بالنجاسة فحكى أبو عمران أنه خفيف فقد يقال إنه أضعف لأن الخلاف في الماء نفسه فيضعف الخلاف في بخاره وصورتنا الماء نجس بلا خلاف انتهى وقد علم من كلام عياض أن البخار إذا كان من نجاسة كان ما يقطر منه نجسا فلا شك في نجاسته في الصورة المذكورة فرع قال في الشامل والفخار المطبوخ بالنجاسة نجس ولو غسل وقبل أن يغلى فيه ماء كقدور المجوس وصوب والمصوب للقول الثاني عياض واحتج لذلك بقدور المجوس التي تطبخ فيها الميتة فيقول الشامل كقدور المجوس تشبيه في طهارتها بالغلي لا في الخلاف واحتاج لذلك بظاهر قوله في المدونة ولا بأس أن يوقد بعظام الميتة على طوب أو حجارة فقال ظاهر المسألة استعمال الطوب والجير في كل شيء وطهارته إذا لم يخصه في شيء وكذلك ما طبخ به فخار وأطال في ذلك ثم نقل عن أبي عمران أنه يقول إن طبخت القلال والجرار وهي يابسة فهي على الكراهة وإن طبخت رطبة فهي نجسة ونقله عنه البرزلي وقال بعده قال مثله الآجر قال ونقل عن ابن القاسم خبثه مطلقا انتهى ونقل البرزلي عن ابن عرفة في الشهباء وهي رماد النجاسة يخلط مع الجير والتراب ويبنى فيه بيت الماء أي مخازنه مثل البئر والماجل والخابية وطهرها أنه إذا رفع من الآبار أعلاها وغسل ظاهر الخوابي ونحوها أنها تطهر وذلك أنه رآها متنجسة بخلط النجس مع غيره فتطهر بالغسل أو النزح وأن الشهباء رماد النجاسة وفيه خلاف فيراعى للضرورة كغيره من المسائل ونقل غيره مثله عنه أيضا في رماد نجس يجعل على سطح المسجد يمنع القطر أنه أول ما يقطر نجس ثم يطهر بعد ذلك قال البرزلي فيحتمل أنه يطهر بالماء أو أنه صار رمادا وفيه خلاف فيغتفر للضرورة والدوام انتهى وما قاله أبو عمران هو ظاهر المدونة حيث منع أن يوقد منها على طعام أو ماء وأجاز ذلك في الآجر والحجارة ومثل قول ابن القاسم المتقدم ولا بأس أن تخلص بها الفضة والجاري على ما قدمه في الشامل في الفخار وهو قول القابسي وغيره نجاسة الجميع والله أعلم ص وبول وعذرة من آدمي ش قال المصنف وغيره ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الظاهر طهارة ما يخرج منهم لإقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله والله أعلم ص ومحرم ومكروه ش قال في المغني حمار الوحش إذا دجن لم يؤكل عند مالك وأجازه ابن القاسم وعليهما ينبني حكم بوله انتهى فعلى المشهور يكون نجسا ويختلف في حكم بوله بتوحشه وتأنسه فرع قال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب بول الوطواط وبعره نجسان ابن عرفة قال بعضهم لنجاسة غذائه وبعضهم لأنه ليس من الطيرة لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة قال في التوضيح وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأر في اللحم والبول ولعله أخذه من قول ابن حبيب بول الفأرة والوطواط وبعرهما نجس انتهى وفي المدونة ويغسل ما أصابه بول الفأرة وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلا لأن بولها نجس وحمله غيره إلى الكراهة وحكى في التوضيح في الفأر ثلاثة أقوال بالتحريم والكراهة والإباحة قال وفي مجهول الجلاب أن المشهور التحريم وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك مكروه كلحمه وأما على المشهور من تحريمها فبولها نجس وكذا الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نجس وسيأتي شيء من هذا في القولة التي بعد هذا ص وينجس كثير طعام مائع بنج قل ش يعني أن الطعام المائع يتنجس بالنجاسة القليلة إذا وقعت فيه ولو كان الطعام