إمامة النساء انتهى ص ومساواة في الصلاة ش تصوره واضح فرع من دخل مع قوم يظنهم في الظهر فلما صلى ركعة أو ركعتين تبين له أنها العصر فحكى ابن رشد في المسألة الثالثة من كتاب الصلاة لمالك قولين أحدهما أنه يقطع بتسليم ثم يستأنف الصلاتين والثاني أنه إن كان صلى معه ركعة أو ثلاثا فليشفع بأخرى قال وهو الذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر وهو مع الإمام يصلي العصر أنه يتمادى معه ثم يعيد قال ولو علم ساعة دخل مع القوم في صلاتهم أنها العصر لتمادى مع الإمام إلى تمام ركعتين على الثاني ولم يتم معه على القول الأول انتهى فرع قال في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في باب نية الإمام والمأموم وقال سحنون في رجلين شك أحدهما في ظهر أمس وذكر الآخر نسيانه إن الموقن إذا ائتم بالشاك أعاد المأموم خاصة وإن تقدم الموقن أجزأتهم انتهى وهو ظاهر والله أعلم ص أو بظهرين من يومين ش قال بهرام في الصغير هو عطف على المبالغة أي ويشترط أيضا أن يتحدا في القضاء والمقتدي به انتهى وقال في الأوسط أي ومما هو شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا الإمام أو المأموم في الأداء والقضاء فلا يصلي فائتة خلف من يصلي وقتية ولا العكس ويجوز أن يصلي ظهرا فائتة خلف من يصلي ظهرا فائتة ولو كانا من يومين مختلفين وهما متحدتان في الفوات وغيره وهذا هو الصحيح وهو قول عيسى وقال سند لا يجوز إلا إذا كانا من يوم واحد انتهى ونحوه في الكبير وما حمل عليه كلام المؤلف في هذين الشرحين فيه نظر والصواب حمله على أن مراده أن المساواة مطلوبة في الأداء والقضاء وفي ظهرين من يومين أي إذا كان على الإمام ظهر فائتة من يوم وعلى المأموم ظهر فائته من يوم فلا بد من تساوي اليومين وإلا لم يجز الاقتداء به وما ذكره عن عيسى لم يقل به ونص ما في العتبية في رسم جاع قال عيسى قال ابن القاسم بلغني أن القوم إذا نسوا الظهر من يوم واحد فاجتمعوا فأرادوا أن يجمعوا أن ذلك لهم قال ابن القاسم وأنا أستحسنه وآخذ به وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم الوادي والساهي كالنائم قال ابن القاسم ولو كانت ظهرهم من أيام متفرقة لم يجز لهم أن يجمعوا وإنما يجمعون إذا نسوا من يوم واحد قال عيسى والإعادة في هذا على الإمام وقال ابن رشد قوله ولو كانت ظهرهم من أيام متفرقة لم يجز لهم أن يجمعوا معناه من أيام متفرقة يعلمونها بأعيانها وهذا على القول بأن من ذكر صلاة لا يدري من السبت أو الأحد أنه يجب عليه أن يصلي صلاتين صلاة السبت وصلاة الأحد وأما على من لا يراعي التعيين ويقول إنما عليه أن يصلي صلاة واحدة ينوي بها اليوم الذي تركها فيه كان الظهر أو العصر وهو مذهب سحنون يجوز لهم أن يصلوا جماعة وإن كانت ظهرهم من أيام متفرقة انتهى كذا رأيت هذا الكلام في نسختين من البيان أعني كلام عيسى وكلام ابن رشد ولم ينف في كلام عيسى الإعادة إلا عن الإمام لكن في نقل صاحب النوادر عنه وصاحب الطراز أنه قال ولا إعادة في هذه على إمام ولا غيره وذكر عن أشهب أنه قال فإن فعلا لم تجز إلا الإمام وحده قال سند وقول أشهب أقيس وهو موافق لقول ابن القاسم وأن ابن القاسم منع من فعل ذلك ابتداء فأنت ترى المنع من ذلك ليس هو ترى المنع من ذلك ليس هو قول سند في حد ذاته بل هو قول ابن القاسم وأشهب غاية ما فيه أن ابن القاسم منع من ذلك ابتداء ولم يبين حكمه بعد الوقوع وبين ذلك أشهب ورجحه وسند وقال إنه موافق لابن القاسم وعيسى لم يقل بالجواز ابتداء وإنما نفى الإعادة فقط على ما نقل عنه صاحب الطراز وصاحب النوادر وأما ما في البيان فظاهره وجوب الإعادة على المأموم لأنه إنما نفاها عن الإمام ولم أر من قال بالجواز ابتداء إلا