التحريم لقوله ورآه ميتة وكذلك قال ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين لأنه علل في الأم كلا منهما بأنه ميتة فإن كانت التي في أنياب الفيل محتملة فالتي في القرن والعظم والسن مثلها فلا معنى لاقتصار المصنف لعز والتي في أنياب الفيل للمدونة قال والذي غره اختصار البراذعي لأنه لم يذكر قوله في ناب الفيل أنها ميتة ومن الشيوخ من حمل الكراهة في الجميع على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد وحكاهابن فرحون عن بعضهم عن ابن المواز قال إنما كرهه مالك ولم يحرمه لأن عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يمتشط بأمشاطه ومذهب ابن وهب أن عظام الميتة طاهرة وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة عن شيخه الأبهري أنه كان يقول إن مالكا يكرهه يعني العظم من غير تحريم قال القاضي وظاهر قول مالك التحريم وهو الذي يقتضيه النظر ثم قال في الكلام على ناب الفيل إنما الكراهة فيه إذا مات من غير تذكية والصحيح تحريمه انتهى ووجه الكراهة أنه تعارض فيه ما يقتضي تنجيسه وهو أنه جزء ميتة وما يقتضي الطهارة وهو عدم الاستقذار لأنه مما يتنافس في اتخاذه وقيل إن صلق فهو طاهر وإلا فلا وليس هذا خاصا بالعاج بل عام فإن أنياب الفيل قرون منعكسة كما قاله اللخمي وغيره وقد اختلف في العظم والقرن والظلف والسن فالمشهور أنها نجسة وقال ابن وهب طاهرة بناء على أنها لا تحلها الحياة وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها ابن عبد السلام وهذا إنما يتأتى في غير العظم وحكى الباجي وغيره في عظام الميتة رابعا بالفرق بين أن يصلق أولا وإذا حملت الكراهة في أنياب الفيل على بابها كما تقدم عن ابن رشد وابن المواز يكون خامسا تنبيهان الأول هذا إن لم يذك الفيل فإن ذكي جاز الانتفاع بعظمه وجلده من غير دبغ كجلود السباع وعظامها إذا ذكيت وإنما يكره أكل لحومها الثاني أنظر هل يتنجس الدهن والماء ونحوه بجعله في العاج ونحوه من عظام الميتة أم لا لم أر فيه نصا صريحا وقال الجزولي في شرح قول الرسالة وكره الانتفاع بأنياب الفيل لأنه لا دسم فيه ولاودك ويأتي في شرح قول المصنف ورطوبة فرج ما بدل على ذلك ص والتوقف في الكيمخت ش أشار به لقوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إلي انتهى وتوفه لأجل أن القياس يقتضي تركه وعمل السلف يعارضه قال علي عن مالك في سماع عيسى من كتاب الصلاة ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت وما يتقون شيئا قال في التوضيح عن ابن هارون وأصله لابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال الأول قوله في المدونة تركه أحب إلي فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه الثاني الجواز لمالك في العتبية الثالث الجواز في السيوف خاصة لابن المواز وابن حبيب فمن صلى به في غير السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا انتهى ومقتضى كلام المصنف وصاحب الشامل دن المشهور في الكيمخت النجاسة وأنه لا يصلى به وهو الذي يفهم من أول كلامه في المدونة فيكون رابعا لكن الذي فهمه الأشياخ أن هذا حكمه في الأصل ولكنه خرج عن هذا الحكم للضرورة قال ابن رشد في رسم حمل من سماع عيسى من كتاب الصلاة الصلاة في الكيمخت على أصل مالك لا تجوز إلا أنه استخف للخلاف فيه واستجازة السلف له فرأى في العتبية المنع منه والتشديد فيه من التعمق الذي لا ينبغي وكرهه ابن القاسم للخلاف من غير تحريم انتهى وقال في الطراز يجوز أن يكون مالك رأى الكيمخت مستثنى وهو ظاهر قوله في العتبية قال فيها أبو محمد المخزومي سألت مالكا عن الكيمخت فقال هذا تعمق وقد صلى الصحابة بأسيافهم وفيها الدماء وظاهر هذا