نسخ لفظه قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله والقراءة التي تسر في الصلوات وقال في الشامل ولا تصح خلف قاريء بشاذ ابن مسعود بخلاف غير فقوله غيره أي من الشواذ أنظر التوضيح وابن عرفة والبرزلي ص وبغيره تصح وإن لم تجز ش هذا هو المشهور وفي المختصر جوازه زاد أشهب في رواية وفي قيام رمضان ابن ناجي على الرسالة والعمل عندنا بإفريقية استمر على جوازه في التراويح انتهى وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة اول من المدونة لا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره في التروايح انتى وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر ابن يونس وروي عن مالك أنه يؤم في النافلة قلت هو ظاهر سماع أشهب وهو نص الجلاب واستمر عليه العمل عندنا بإفريقية انتهى ص وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف ش ذكر مسألتين وذكر أن في كل منهما خلافا أي قولين مشهورين أشار إلى الأولى منهما بقوله وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة أي وهل تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن مطلقا أي سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير لحنه المعنى أم لا أو إنما تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن في الفاتحة وأما اللاحن في غيرها فلا تبطل الصلاة بالاقتداء به وقد حكى اللخمي وابن رشد والمازري وابن الحاجب وغيرهم في إمامة اللحان