فإذا سلم قام فركع الفجر وقول مالك أولى وأحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وإن فاتته ركعتا الفجر في وقتهما فقد أدرك فضل الجماعة للدخول مع الإمام في آخر صلاته على ما جاء أن من أدرك القوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة انتهى والثاني قال البرزلي في كتاب الصلاة وسئل السيوري عمن دخل المسجد وقت الإقامة هل يركع الفجر حينئذ فأجاب يكره له ذلك وأعرف لابن الجلاب أنه يخرج ويركع ثم يرجع وأما الوتر فلا بد من خروجه وركوعه لأنه يفوت بالصبح ثم قال ولهذا يسكت الإمام مقيم الصلاة فيه دون الفجر انتهى وقال في النوادر في ترجمة ذكر الوتر بعد الفجر قال علي عن مالك وإذا ذكر الوتر وقد أقيمت الصبح فليخرج وليصلها ولا يخرج لركعتي الفجر انتهى ونص على تسكي الإمام في الوتر دون الفجر في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه بعد هذا والله أعلم الثالث إذا دخل الإمام المسجد ولم يكن ركع الفجر فأقام المؤذن الصلاة فهل يسكت الإمام المؤذن أم لا نقل الباجي عن المذهب أنه يسكته ولم يحك غيره وعليه اقتصر سند ونقله المصنف في التوضيح وقال في رسم كتب عليه ذكر حق إنه لا يسكته وقبله ابن رشد ولم يحك فيه خلافا وعزا ابن عرفة هذا القول لرواية الصقلي ولم يعزه لسماع ابن القاسم وبه أفتى السوري ونقله عنه البرزلي ولم يذكر فيه خلافا وتقدم كلامه في الفرع الذي قبل ص وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان ش استظهر ابن رشد القول الثاني في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه اختلف أهل العلم في الأفضل من طول القيام أو كثرة الركوع والسجود مع استواء مدة الصلاة فمن أهل العلم من ذهب إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ومنهم من ذهب إلى أن طول القيام أفضل لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلوات أفضل قال طول القنوت وفي بعض الآثار طول القيام وهذا القول أظهر إذ ليس في الحديث الأول ما يعارض هذا الحديث ويحتمل أن يكون ما يعطي الله عز وجل للمصلي بطول القيام أفضل لما ذكره في الحديث الأول أنه يعطيه بالركوع والسجود وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه لا دليل فيه أيضا على أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام إذا قد يحتمل أن يكون ما يعطي الله عز وجل لعبد بطول القيام في الصلاة أكثر من ذلك كله والله أعلم انتهى فصل في صلاة الجماعة هذا فصل يذكر فيه حكم صلاة الجماعة وشروط الإمام وما يتعلق بذلك فقال إن حكم صلاة الجماعة سنة وهذا هو الذي عليه أكثر الشيوخ وكثيرهم يقول سنة مؤكدة ونقل المازري عن بعض أصحابنا أنها فرض كفاية وقال في التلقين مندوبة مؤكدة الفضل وقال في العارضة مندوبة بحيث عليها وجمع ابن رشد بين الأقوال فقال فرض كفاية من حيث الجملة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصته وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالأ أهل بلد على تركها قوتلوا فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية وقال بعضهم إنما يقاتلون لتهاونهم بالسنن وقال أحمد وأبو ثور وعطاء وداود إنها فرض عين على كل مكلف من الرجال القادرين عليها كالجمعة وأنها لا تجزيء الفذ الصلاة