طردتها انتهى وقال في باب الهمزة كسأته تبعته يقال للرجل إذا هزم القوم فمر وهو يطردهم مر فلان يكسؤهم ويكسعهم أي يتبعهم انتهى وما ذكره المصنف من أنها رغيبة قال الشارح هو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ وهو الراجح عند ابن أبي زيد لقوله وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن وهذا القول الثاني لمالك وبه أخذ أشهب قال ابن عبد البر وهو الصحيح انتهى قلت قال ابن ناجي في شرح المدونة وصرح ابن غلاب في وجيزه بأن المشهور السنية انتهى وذكر ابن ناجي أيضا أنه وقع لابن القاسم في العتبية أنها سنة ص ولا تجزيء إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ش يعني أنه إذا تحرى طلوع الفجر فصلاهما ثم تبين له أن صلاهما قبل الفجر فإنه يعيدهما وهو مذهب المدونة خلافا لابن حبيب وابن الماجشون وفهم من كلام المصنف أنه يجوز له أن يركعهما مع التحري إذا ظن الفجر طلع وهو كذلك قاله في المدونة قال سند لأنه إذا تحرى الفجر منع من النفل فيه فإذا فعل ركعتي الفجر فقد أوقعهما في وقت بثت له بحكم التبعية انتهى وهما بخلاف الفريضة فإنه لا يصليها حتى يتحقق الوقت والله أعلم ص ونابت عن التحية ش هذا هو المشهور وقال القابسي يركع التحية ثم يركع انتهى من شرح الإرشاد للشيخ زروق ص وإن فعله ببيته لم يركع ش تصوره واضح وهذا هو المشهور عند المؤلف ومقابله أنه يركع وجعله ابن بشير مشهورا أيضا قال وعليه فهل ينوي بركوعه النافلة أو إعادة ركعتي الفجر قولان للمتأخرين فنية النافلة تعويل على الأمر بتحية المسجد ونية الإعادة بناء على القول بصحة الرفض انتهى ص ولا يقضي غير فرض إلا ني فللزوال ش هذا هو المشهور وقيل لا يقضيهما تنبيه وقال في الذخيرة ولو نام عن الصبح قال مالك لا يصليهما مع الصبح بعد الشمس وما بلغني أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما يوم الوادي وقال أشهب بلغني ويقضيهما وهو في مسلم ويعضد الأول قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها وذلك يمنع من الاشتغال بغيره انتهى وقال عياض في الإكمال في حديث الوادي وقد اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث وهو قول أشهب وعلي بن زياد من أصحابنا ومشهور مذهب مالك أنه لا يصليهما قبل الصبح الفائتة وهو قول الثوري والليث أخذا بحديث