إعاة الوتر قولان وقال بعده بنحو ورقتين في مسائل بعض العصريين مسألة فيمن سلم من الوتر ثم ذكر أنه سلم من ثلاث في صلاة النهار فإنه يعيد الظهر والعصر ويعيد العشاء الآخرة للترتيب وفي إعادة الشفع والوتر لأن لسحنون ويحيى بن عمر سببة تعارض عموميين قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وقوله لا وتران في ليلة انتهى ولم يذكر إعادة المغرب والظاهر أنه يعيدها أيضا ثم قال مسألة جالس في الوتر فذكر سجدة ولا يدري من أي الصلوات هي أعاد الصلوات كلها ويشفع ويوتر انتهى وفي النوادر في باب إعادة الصلاة في جماعة قال ابن القاسم ومن صلى العشاء في بيته وأوتر فلا يعيدها في جماعة قال ابن عبدوس قال سحنون فإن فعل فليعد الوتر وقال يحيى بن عمر لا يعيد الوتر قال ابن القاسم ومن ذكر المغرب بعد أن صلى العشاء أوتر فليصل المغرب ثم يعيد العشاء والوتر انتهى فانظره لم يحك في مسألة إعادة الصلاة لأجل الترتيب إلا أنه يعيد الوتر وذكر البرزلي عن ابن قداح وبعض العصريين القولين ولم يحكمها في النوادر إلا في إعادة العشاء في الجماعة وابن الحاجب وابن عرفة لم يحكيا القولين إلا في إعادة العشاء في جماعة وكذلك حكاهما ابن رشد في آخر مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وعلل قول سحنون بأنه لما احتمل أن تكون الثانية فرضه فقد بطل فرضه فيعيد احتياطا وعلل قول يحيى بن عمر جأنه لما احتمل أن تكون الأولى صلاته لم تبطل بالشك ولئلا يقع وتر أن في ليلة انتهى ولم يعز الأول إلا لسحنون ولو كانت هذه المسألة هي ومسألة إعادة الصلاة للفوائت سواء لعزاه لابن القاسم أيضا والحاصل أن ابن القاسم نص على أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء لأجل الترتيب ولم يذكروا له مخالفا إلا ما تقدم من كلام ابن قداح ومن معه ومثله من أعاد العشاء لأجل الترتيب ولم يذكروا له مخالفا إلا ما تقدم من كلام ابن قداح ومن معه ومثله من أعاد العشاء لصلاته إياها بنجاسة والله أعلم فرع قال في أول رسم من سماع ابن القاسم وسمعت مالكا قال فيمن أو تر فظن أنه لم يوتر فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين قال أرى أن يشفع وتره الآخر يجتزيء بالأول قال ابن رشد وهذا كما قال لأنه لا يكون وتران في ليلة فيشفع وتره الآخر يريد إذا كان بقرب ذلك وتكون نافلة له إذ يجوز لمن أحرم بوتر أن يجعله شفعا كما يجوز لمن صلى من صلاة الفريضة ركعة ثم علم أنه قد صلاها أنه يضيف إليها أخرى وتكون له نافلة ولا يجوز لمن صلى ركعة من شفع أن يجعلها وترا ولا يبني عليها فرضا لأن نية السنة أو الفرض مقتضية النية النفل ولا يقتضي نية السنة ولا الفرض وهذا كله بين وبالله التوفيق انتهى قلت وقد حكى سند في الفرع الأول خلافا فانظره ص وضرورية للصبح ش ابن عرفة فلا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقا وقاله اللخمي ش وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان ش يعني أن من أحرم بصلاة الصبح ثم ذكر أنه لم يصل الوتر فإن كان فذا فإنه يستحب له أن يقطع صلاة الصبح لأجل الوتر ثم يصلي الشفع والوتر إن كان الوقت متسعا وهذا ظاهر وهذا ظاهر ثم يعيد ركعتي الفجر إن كان الوقت متسعا وأما المأموم فلا يقطع الصبح لأجل الوتر بل يستمر خلف الإمام في الصلاة وهذه إحدى مساجين الإمام واختلف في الإمام هل يقطع الصبح لأجل الوتر أم لا في ذلك روايتان أي في استحباب القطع والبناء وما ذكره المصنف من التفريق بين الفذ وغيره هو القول الذي رجع إليه مالك في المدونة قال فيها وإذا كان خلف حمام في الصبح أو وحده فذكر الوتر فقد استحب له مالك أن يقطع ويوتر ثم يصلي الصبح لأن الوتر سنة وهو لا يقضي بعد الصبح ثم أرخص مالك للمأموم أن يتمادى انتهى تنبيهات الأول قال في الطراز إذا قلنا لا يقطع المأموم بخلاف الفذ على ظاهر الكتاب فمحصل ذلك إذا كان لقطعه ووتره تفوته جماعة