الشيخ زروق في شرح الإرشاد فلو قرأها غير متوضيء تعداها على المشهور فلو سجدها كذلك أساء وأعاد إن أمكن في الحال وله نحو ذلك في شرح الرسالة وقال وأعاد إن أمكن في الحال وانظر ما معنى قوله وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة والسنة لا تقضى انتهى وقال في الإرشاد ويتجاوزها وقت الكراهة والحدث ويتلو بعده ويسجد قال الشارح لم يذكروا ما ذكره من قضائها وانظره انتهى وقد تبع صاحب الشامل صاحب الإرشاد في ذلك فانظره وقد ذكره ابن الجلاب وجعل صاحب الطراز ما ذكره ابن الجلاب ونقله صاحب الإرشاد من أنه يعيد السجدة إذا زال المانع خلاف المذهب ونصه وإذا خطر فيها من لم يكن على طهارة أو كان في وقت لا يسجد فيه فالمذهب أنه لا شيء عليه وقال ابن الجلاب يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد لها والأول أبين لأن القضاء من شعائر الوجوب وليس هذا بواجب حتى يقضي انتهى ص وتعمدها بفريضة ش وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد فإذا قرأ سورتها استحب له ترك قراءة السجدة نفسها فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر انتهى وأصله للخمي في تبصرته ص وإن قرأ في فرض سجد ش فرع قال البرزلي في أحكام ابن الحاجب والصواب أن يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهي البرزلي لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ولو صلاها في وقت نهي فكذا هذه فرع قال في الطراز في فصل السهو في السجود خلف المخالف لو كان الإمام لا يرى السجود في ص لم يجز للمأموم أن يسجد ولو كان يرى السجود في النجم فسجد وجب على المأموم أن يسجد معه ص وإلا اتبع ش فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم نقله ابن عرفة ومن مسائل ابن قداح إذا صلى الإمام بسورة السجدة وسجد ولم يتبعه الجماعة فقد أساؤوا الصلاة صحيحة انتهى قال البرزلي فيها نظر على أصل المذهب انتهى فرع قال ابن عرفة اللخمي ولا يسجدها المأموم وإن لم يسجدها الإمام انتهى ص ومجازوها بيسير يسجد ش قال في التوضيح ابن راشد اليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين ابن عبد السلام بناء على أن ما قارب الشيء يعطي حكمه ص إلا المعلم والمتعلم فأول مرة ش يريد إذا كان المعلم هو القاريء وإلا