بالغا في التوضيح فإن كان القاريء امرأة أو غير بالغ لم يسجد بقراءته وعلى القول بجواز إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان ولم يسجد المشهور الأمر لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القاريء بالذي يسقط على المستمع ص في إحدى عشرة ش وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة وقيل أربع عشرة فقيل اختلاف وقال حماد ابن إسحاق الجميع سجدات والأحرى عشرة العزائم قال ابن فرحون وطريقة حماد حمل الروايات على الوفاق وجمهور الأصحاب على حملها على الخلاف قال وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا أراد أن يسجد بذلك في الصلاة فما قلنا إنه ليس من العزائم فلا يسجد به في الصلاة قال سند ويمتنع عند مالك أن يسجد المصلي بذلك لأنه يزيد في صلاته فعلا مثله يبطل الصلاة وعزائم السجدات مؤكداتها انتهى ص وكره سجود شكر ش قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ولا يسجد ولا يسجد السجدة في التلاوة