ونحوه ويطهر الخل وما ألقي فيه خلافا للشافعية قاله في الجواهر والذخيرة وغيرهما ونقل البرزلي أنه لو وقع في قلة خمر ثوب ثم تخللت والثوب فيها طهر الثوب والخل فرع قال البرزلي في أواخر الأشربة إذا بقي في إناء خمر يسير فصب عليه عصير أو خل فقال أصبغ فسد الجميع قال الباجي أما في العصير فصحيح لأن العصير لا يصير الخمر عصيرا فهو عصير حلت فيه نجاسة وأما الخل فلا لأن الخل يصير الخمر خلا فيطهر الجميع ولا يستعمل ذلك الخل إلا بعد مدة يقدر فيها أن الخمر تخللت انتهى قلت فإن ترك العصير حتى صار خلا طهر الجميع فرع واختلف في حكم تخليلها فحكى في البيان في ذلك ثلاثة أقوال وقال في كتاب الأطعمة من الإكمال المشهور عندنا أنه مكروه فإن فعل أكل وعليه اقتصر في الجواهر والله أعلم فرع النجس والنجس ما استثني لما فرغ من بيان الطاهر شرع يبين النجس فقال والنجس ما استثنى أي بأداة الاستثناء كقوله إلا محرم الأكل وما بعده أو بأداة الشرط ليدخل فيه مفهوم قوله إن جزت فالمستثنيات ثمانية وهي قوله إلا محرم الأكل وقوله إن جزت وقوله إلا المسكر وقوله إلا المذر والخارج بعد الموت وقوله إلا الميت وقوله إلا المتغذي بنجس وقوله إلا المتغير عن الطعام وقوله والنجس بفتح الجيم لأن المراد به عين النجاسة ص وميت غير ما ذكر ش أي ومن النجس ميت غير الذي تقدم ذكره والذي تقدم هو ميت ما لا دم له وميت البحر والمراد هنا ما مات حتف أنفه أو حصلت فيه ذكاة غير شرعية كالذي يذكيه المجوسي وعابد الوثن والكتابي لصنمه أو المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليه متعمدا قال صاحب الجمع عن ابن هارون فإن حكم هذه الميتة في هذا كله وكذلك ذبيحة المحرم والمرتد والمجنون والسكران قاله ابن فرحون وغيره وهو ظاهر وكذلك ما صاده الكافر من الحيوان البري ص ولو قملة ش قال ابن عرفة وغيره واختلف في الحيوان الذي يكون دمه منقولا كالبرغوث والقمل والبعوض على قولين فقيل ميتته طاهرة وقيل نجسة وكذلك القراد والذباب كما صرح به صاحب الجمع عن ابن هارون وشهر المصنف وصاحب الشامل القول بنجاسة القملة لقول ابن عبد السلام في آخر صلاة الجماعة المشهور أن لها نفسا سائلة ويفهم من اقتصار المصنف على القملة ترجيح القول بطهارة ما عداها وكذلك يفهم من كلامابن عبد السلام في ذلك الموضع فإنه قال البرغوث ليس له نفس سائلة وأما القملة فالمشهور أن لها نفسا سائلة فيفهم منه ترجيح الفرق بين القملة والبرغوث وهذا القول حكاه في التوضيح عن بعضهم فقال ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من الإنسان بخلاف البرغوث لأنه من تراب ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز منه انتهى ولا شك أن البعوض والذباب والبق مثل البرغوث فيما ذكر واقتصر في الجلاب على أن الذباب والبعوض مما ليس له نفس سائلة وجزم في التوضيح في الكلام على الميتات بأن الذباب لا نفس له سائلة فقال المراد بالنفس السائلة ما له دم وربما قالوا وليس بمنقول فإن الذباب مما لا نفس له سائلة وقد وجد فيه دم وعد في أواخر سماع أشهب من كتاب الصيد والذبائح الحكم فيما ليس له نفس سائلة ولا شك أن القراد مثله فتحصل من هذا أن ما كان دمه منقولا فإن الراجح فيه أنه مما ليس له نفس سائلة إلا القملة وذلك لا ينافي الحكم بنجاسة الدم المسفوح من الذباب وشبهه ألا ترى أنه يحكم بنجاسة المسفوح من السمك مع الاتفاق على طهارة ميتته والله أعلم فرع اختلف المتأخرون فيمن حمل قشرة القملة في الصلاة فقال البرزلي كان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بأن قشرها نجس وينقله عن ابن عبد السلام ويقول حامل القشرة بمنزلة من صلى