الثانية فقال بعضهم يرفع بنية الأولى ويصح وأنكره لأن وضعه كان للثانية وقال بعضهم يرفع لها ويركع للأولى ويرفع قال ابن عرفة قلت يأتي لأشهب البناء على الثانية انتهى ص وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر ش قال الهواري فيما إذا سلم من اثنتين يكبر وهو جالس ثم يقوم فيكبر تكبيرة أخرى للقيام يريد بعد أن يستوي قائما انتهى ثم قال وإن سلم علة ركعة أو ثلاث ولم يحدث ولم يطل فهو بمنزلة من سلم على ركعتين في كل ما قرناه انتهى وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن انصرف من الصلاة بترك بعد أن ذكر القولين في بطلان امصلاة بترك الإحرام وعدم بطلانها قال وهو الأظهر عندي مراعاة للخلاف ويظهر أنه يرفع يديه على القول الأول وذلك محتمل على القول الثاني انتهى يريد والله أعلم بالقول الأول القول بالبطلان والله تعالى أعلم تنبيه قال الشيخ زروق والقرب في ذلك معتبر بالعرف ص وأعاد تارك السلام التشهد ش يريد إذا كان ذلك بعد طول لا يمنع البناء كما قاله ابن غازي قلت أو بعد مفارقة موضعه وإن لم يطل كما سيأتي في كلامه في التوضيح وهو أحد القولين وقيل لا يعيد التشهد وأما إن كان لم يفارق الموضع ولم يطل فلا يعيد التشهد كما سيأتي قال