الأم ويعيد الإقامة وظاهره وإن كان ناسيا وهو كذلك على المشهور وقيل يصح ويسجد بعد السلام كالكلام واتفق على إبطالها في العمد ص وتمادى المأموم أن لم يقدر على الترك ش إعلم أن المسألة على ثلاثة أقسام لأنه إما أن يضحك عامدا مع القدرة لا على الإمساك أو مغلوبا أو ندسيا فالأول يقطع ولا يتمادى فذا كان أو إماما أو مأموما والثاني إن كان فذا قطع وإن كان مأموما تمادى وأعاد واختلف في الإمام فقيل يستخلف ويتم الصلاة معهم مأموما ثم يعيد وقيل ويعيدون هم أيضا وقيل يستخلف ويقطع هو ويدخل معهم وأما الناس فجعليه في الموازية كالمغلوب ص وسجوده لفضيلة أو تكبيرة ش وكذلك لو سجد لسنة مؤكدة ولكنها