من قول المدونة وليرد أن الرد واجب كما تقدم في كلام ابن رشد والله أعلم الخامس قال في النوادر قال ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة انتهى ونقله في التوضيح وتقدم كلام النوادر هذا عند قول المؤلف وتسبيح رجل وامرأة ص لا على مشمت ش قال في كتاب الصلاة الثاني من المدون ولا يرد على مشمته قال في حاشيتة المشذالي عن الوانوغي في تصوره على المشهور عسر لأن التشميت فرع سماع الحمد والفرض أنه لا يحمد فكيف يرد قلت يمكن فرض إذا عطس وحمد جهرا قبل الإحرام ثم أحرم فشمته فصدق حينئذ أنه لا يرد انتهى تنبيه قال البرزلي في مسائل الصلاة في أسئلة لبعض العصريين مسألة إذا قال العاطس وهو في الصلاة الحمد لله فقال له مصل آخر رحمك الله فلا شيء عليهما لأنه ذكر وفي المدونة لا يحمد الله فإن فعل ففي نفسه وحكى ابن العربي في ذلك خلافا انتهى وقال القرطبي في شرح مسلم وأما تشميت العاطس فهو كلام مع مخاطب يفسد الصلاة وأما تحميده هو في نفسه فروى عن ابن عمر والشعبي أنه يحمد الله ويجهر ومذهب مالك يحمد ولكن سرا في نفسه انتهى وهو ظاهر كلام الطراز في باب القنوت ونصه في الاحتجاج لأبي حنيفة لا يدعو إلا بما في القرآن ألا ترى أنه لو شمت العاطس أو رد السلام تبطل صلاته وهو دعاء إلا أنه لما خاطب آدميا صار من الكلام المشتبه بكلام الناس وكما لو أنشد شعرا ليس فيه إلا الثناء والدعاء انتهى وقال في العارضة في حديث تشميت العاطس فوائد منها أنه منعه من التشميت وجعله كلاما وإنما لم يأمره بالإعادة لأنه تأول قبل بيان الشرع ومن فعله الآن بطلت صلاته انتهى ص وبكاء تخشع وإلا فكالكلام ش قال سند في الاحتجاج على أن النفخ في الصلاة يبطلها وقد اتفق الناس في البكاء للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه يقطع الصلاة ثم قال أم حركة الشفتين فلا تبطل ولهذا لو حرك الإنسان شدقيه وشفتيه من غير كلام لا شيء عليه ولو شهق ونعق من غير حركة شفتيه ولسانه بطلت صلاته وقال وقد أجمعت الأمة على حن ذلك يعني النفخ لا ينبغي أن يفعل وإنما اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه وقال قبله في الاحتجاج على عدم البطلان به ولأنه أشبه شيء من التنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من الأنف عند الامتخاط فيعتبر به انتهى فيفهم منه أن النفخ لا يبطل الصلاة إذا كان من الأنف ولأن من قال بالبطلان فيه فإنما قاله لوجود الحروف فيه وإذا كان من الأنف فلا حروف فيه فرع قال الأبي في شرح مسلم في حديث عائشة قولها إن أبا بكر متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء إنه لا ينبغي للإمام أن يكثر من ذلك لأنه يشوش على المصلين ص ولا لتبسم ش قال الجزوبي في شرح الرسالة التبسم هو أول الضحك وانشراح الوجه وإظهار الفرح انتهى وقال الأقفهسي في شرحها الضحك على وجهين بغير صوت وهو التبسم وبصوت وهوو المراد بقول الرسالة ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء انتهى كلامه والله أعلم وقال في النوادر قال أصبغ لا شيء عليه في التبسم إلا الفاحش منه شبيه بالضحك فأحب إلي أن يعيد في عمده ويسجد في سهوه انتهى وقال في الطراز فإن أشكل عليه تبسمه قال أصبغ إلى آخر ما تقدم عنه في كلام النوادر ثم قال وهذا مذهب أصبغ في الضحك وعلى مذهب الكتاب يعمل بالأحوط متى أشكل انتهى ص وتعمد بلع ما بين أسنانه ش ابن ناجي وظاهره يعني كلام المدونة أنه لو رفع الحبة من الأرض وابتلعها فإنه يقطع والصواب لا شيء عليه ليسار ذلك ولعله إنما ذكر بين أسنانه لأنه الأعم الأغلب انتهى ومن البرزلي في مسائل ابن قداح من ابتلع نخامة في الصلاة وهو قادر على طرحها بطلت صلاته وصومه إن كان صائما انتهى وتقدم في الكلام