ولكنه ليس بركن ورجح المصنف رحمه الله تعالى القول بسنية السجود قبليا أو بعديا أما البعدي فلا كلام في رجحانه بل الكلام في إثبات مقابله وأما القبلي فاعتمد المصنف على ما قاله ابن عبد السلام ورجح القول بالسنية وصرح الشارح في شرحه بأنه المشهور وتبعه على ذلك الأقفهسي وجماعة واقتصر ابن الكروف على القول بالوجوب وقال في الشمال هل سجود السهو قبل السلام سنة ورجح أو واجب وهو مقتضى المذهب قولان وقال البساطي أكثر نصوصهم على الوجوب فرع قال في الذخيرة التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها والاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتها فإنه منهاجه عليه الصلاة والسلام ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاتين في يوم فلا ينبغي لأحد الاستطهار على النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان في ذلك خير لنبه عليه وقرره في الشرع والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول انتهى بلفظه ونقله الهواري بلفظه ولكنه قال إذا عرض له فيها السهو بدل الشك والكل صحيح والله أعلم وقوله وإن تكرر يعني أن سجود السهو لا يتكرر في الصلاة الواحدة وإن تكرر السهو فيها أما إن كان من جنس واحد زيادة أو نقصان فحكى البساطي الإجماع على عدم التعدد وأما إن تكرر بزيادة ونقص فالمذهب أنه لا يتكرر وهو قول جمهور العلماء وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بالتعدد وإنه يسجد قبل وبعد وسيأتي في كلام الرجراجي إنكار ذلك تنبيه يتصور تعدد السجود لتكرر السهو في المسبوق إذا سجد قبل سلامه وإن كان بزيادة سجد بعد سلامه قلت ويتصور تكرار السجود في غير المسبوق في صورة ذكرها في النوادر فيمن سها بنقص وسجد له قبل السلام ثم تكلم ساهيا بعد سجود السهو وقبل السلام فإنه نقل عن ابن حبيب أنه يسجد بعد السلام أيضا وهو ظاهر وقوله بنقص سنة مؤكدة يعني أن السجود إنما يسن إذا ترك سنة مؤكدة سهوا وأما إذا ترك فريضة أو مستحبا أو سنة غير مؤكدة أو ترك سنة مؤكدة عمدا فلا سجود في شيء من ذلك كما سيصرح به المصنف فأما الفرائض فلا بد من الإتيان بها وأما السنن غير المؤكدة والمستحبات فإن سجد لها بطلت الصلاة كما سيأتي وأما السنن المؤكدة إذا تركها عمدا فلا سجود أيضا واختلف هل تبطل الصلاة بتركها أم لا كما سيأتي وإن تركها سهوا سجد لها والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمان قال في المقدمات لما كر سنن الصلاة فمن هذه السنن ثمان سنن مؤكدات يجب سجود السهو للسهو عنها وإعادة الصلاة على اختلاف لتركها عمدا وهي السورة التي هي مع أم القرآن والجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الآخر وسائرها لا حكم لتركها فلا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضائلها حاشا المرأة تصلي بغير قناع فإن الإعادة في الوقت مستحبة لها انتهى ونقله في التوضيح في الكلام على سنن الصلاة وما ذكره من أنه يسجد للتكبير والتحميد فيريد إذا ترك تكبيرتين أو تحميدتين فأكثر وأما التكبيرة الواحدة والتحميدة الواحدة فلا يسجد لها وإن سجد لها بطلت الصلاة كما سيأتي والله أعلم تنبيه يستثنى من قولهم يسجد لنقص السنة المؤكدة قبل السلام الإسرار فإنهم جعلوه من باب الزيادة وقالوا يسجد له بعد السلام على المشهور كما سيأتي