في النهار ويجهر وصلاة النهار في الليل ويسر ابن ناجي أراد بقوله وذهب في حوائجه أي الضرورية وظاهرها أن القضاء على الفور ولا يجوز تأخيرها مع القدرة وهو كذلك على المشهور وقيل على التراخي وقيل يلزمه أن يقضي يومين في يوم ولا يكون مفرطا قاله أبو محمد صالح وحكاه التادلي وعوام القيروان عندنا بأجمعهم يقولون من قضى صلاة لا يكون مفرطا فلعلهم سمعوه من مشيختهم وأفتى شيخنا رحمه الله تعالى بتيمم من عليه فوائت لعدم الماء سواء قلنا إن القضاء على الفور أو على التراخي كاليائس من الماء فإنه يتيمم عند الزوال انتهى وقد نص في التوضيح في كتاب الظهار على من ضيع الصلاة وهو قادر على القيام أو على أدائها بالماء ثم عجز عن القيام أو عن استعمال الماء أنه يصليها على حاله ولا يلزمه قضاؤها بعد ذلك ونصه من ضيع صلاة وهو قادر على القيام فأراد أن يقضيها حال عجزه عنه فإنه يؤديها جالسا ولا يلزمه قضاؤها إن قدر على القيام أو فرط في الصلاة مع إمكان أدائها بالماء ثم قضاؤها بعد ذلك ونصه من ضيع صلاة وهو قادر على القيام فأراد أن يقضيها حال عجزه عنه فإنه يؤديها جالسا ولا يلزمه قضاؤها إن قدر على القيام أو فرط في الصلاة مع إمكان أداؤها بالماء ثم قضاها بالتيمم لعدم الماء فإنه لا يلزمه قضاؤها ثانية عند وجود الماء انتهى ذكر هذا في قول ابن الحاجب وشرط صحته بالعجز عن العتق وقت الأداء والله أعلم وقوله فأراد ليس على ظاهره بل يجب عليه قضاؤها على ذلك الحال ويكون داخلا في قول المؤلف مطلقا والله أعلم مع تناوله الكثيرة واليسيرة والقضاء في جميع الأوقات ومن تركها عامدا أو غير عامد والمستحاضة والحربي مسألة لو آجر نفسه ثم أقر أن عليه منسيات يجب تقديم على الحضرية قال المشذالي في كتاب الصلاة الثاني عن الوانوغي قال شيخنا لا يقبل قوله لقولها في الغصب والرهن واللقطة المشذالي مسألة الرهن من رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة الغصب من باع عبدا ثم أقر أنه لغيره ومسألة اللقطة من باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه فإنه لا يقبل الجميع والجامع تعلق حق الغير فلا يسقط بمجرد إقراره للتهمة في ذلك انتهى ص والفوائت في أنفسها ش أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت في أنفسها لكنه ليس بشرط قال ابن غازي فلا يلزم من عدمته العدم فلا يعيدها أصلا ذاكرا كان أو ناسيا على ما مشى عليه المصنف إذ بالفراغ منها خرج وقتها انتهى وذكر في الشامل