وما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع وكذا إن لم يقم كالعجين خلافا لأصبغ لما ثبت إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم وما لا ظل به فإن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولى انتهى ص وتعمد مصحف فيه ليصلي له ش وأما القراءة في المصحف في المسجد فيأتي الكلام على ذلك في فصل النفل ص وعبث بلحية أو غيرها ش من مكروهات الصلاة التروح بكمه أو غيره قاله في اللباب فرع قال في العتبية في رسم طلق بن حبيب وسئل عن الرجل يكون في الصلاة فيحول خاتمه في أصابعه أصبع أصبع المركوع في سهوه قال لا بأس بذلك وليس عليه فيه سهو وإنما ذلك بمنزلة الذي يحسب بأصابعه لركوعه ابن رشد هذا نحو ما تقدم له في أول رسم شك في الذي يحصي الآي بيديه في صلاته فأجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير مكروها في الصلاة لأنه إنما قصد به إصلاح صلاته وقوله إنه ليس عليه فيه سهو يريد أنه لا سجود عليه فيه صحيح لأنه لم يفعل ذلك ساهيا وإنما فعله عامدا لإصلاح صلاته ولو فعله ساهيا مثل من نسي أنه في صلاة تخرج إيجاب السجود عليه بذلك على قولين انتهى فائدة ومن العتبية أيضا في رسم ومن كتاب أوله تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسئل مالك عن الرجل يجعل خاتمه في يمينه وهو في الصلاة أو يجعل فيه الخيط لحاجة يريدها قال لا أرى بذلك بأسا ابن رشد وجه إجازة هذا وتخفيفه لائح وذلك أن التختم في اليسار ليس بواجب وإنما كان هو المختار لأن الأشياء إنما تتناول باليمين فهو يأخذ الخاتم بيمينه فيجعله في يساره فإذا جعله بيمينه ليتذكر بذلك الحاجة فلا حرج عليه في ذلك وأما جعله فيه الخيط فليس فيه أكثر من السماحة عند من يبصره ويراه ولا يعرف مقصده لذلك ومغزاه وبالله تعالى التوفيق