ويدخل في الصلاة على آل محمد أزواجه وذريته وكل من تبعه وقيل إن آل محمد كل تقي ص وجازت كتعوذ بنفل ش وهل يسر التعوذ أو يجهر به قولان لسماع أشهب ولها قال ابن رشد سماع أشهب يكره الجهر به في رمضان خلافها ص وكرها بفرض ش قال الفاكهاني في شرح قول الرسالة لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم هذه المسألة تتعلق بثلاثة أطراف الأول أن البسملة ليست عندنا من الحمد ولا من سائر القرآن إلا من سورة النمل الثاني إن قراءتها في الصلاة غير مستحبة والأولى أن يستفتح بالحمد الطرف الثالث إنه إن قرأها لم يجهر فإن جهر بها فذلك مكروه انتهى وقال الشيخ زروق كان المازري يبسمل فقيل له في ذلك قال مذهب مالك على قول واحد من بسمل فلا تبطل صلاته ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته انتهى وقال في ثالث رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة سئل مالك عن القارىء إذا أخطأ في الصلاة وهو يلقن فلا يلقن ولا يفقه فقال أرجو أن يكون خفيفا قال ابن رشد خفف مالك رحمه الله التعوذ للقارىء في الصلاة إذا أخطأ في قراءته لأن ذلك من الشيطان لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له شيطان في صلاته فقال أعوذ بالله منك انتهى ص كدعاء قبل قراءة ش قال في الجلاب في باب القنوت ولا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في القيام بعد القراءة وفي السجود بين السجدتين وفي الجلستين بعد التشهدين ويكره الدعاء في الركوع انتهى وقال قبل ذلك في باب التشهد ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى الركوع فإنه يكره الدعاء فيه انتهى وانظر التوضيح فإنه نقل الاتفاق على جواز ذلك في السجود وبعد القراءة وقبل الركوع والرفع من الركوع والتشهد الأخير انتهى ولعله وبعد الرفع من الركوع فرع قال سيدي أحمد زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر حكم دعاء التوجه وأنه مكروه بعد الإحرام وقال ابن حبيب لا بأس بدعاء التوجه قبل إحرامه وفيه بحث انتهى وقال في التوضيح قال ابن حبيب يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام قال في البيان وذلك حسن انتهى وقال في الإكمال ذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على الإمام ثلاث سكتات بعد التكبيرة لدعاء الافتتاح وبعد تمام أم القرآن وبعد القراءة ليقرأ من خلفه فيهما وذهب مالك إلى إنكار جميعها وذهب أبو حنيفة إلى إنكار الأخيرتين انتهى ص وبعد فاتحة ش قال في الطراز ويدعو بعد الفراغ من الفاتحة إن أحب قبل السورة وقد دعا الصالحون انتهى ونقل كراهته في التوضيح عن بعضهم والظاهر ما في الطراز فتأمله وانظر التلمساني في شرح الجلاب فإنه ذكر أن الدعاء بعد الفاتحة وقبل السورة مباح وليس بمكروه وهو كذلك في أثناء السورة في النافلة وكذلك بعد السورة وقبل الركوع وكذلك بعد الرفع من الركوع ولعله أخذه من كلام صاحب الطراز ص وأثناءها وأثناء السورة ش هذا في الفريضة وأما في النافلة فجائز كما صرح به في الطراز ويفهم من كلام التوضيح ونحوه للتلمساني في شرح الجلاب فرع قال في المسائل الملقوطة إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الإمام فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه وكذلك إذا مر ذكر الجنة والنار فلا بأس أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويكون ذلك المرة بعد المرة وكذلك قول المأموم عند قول الإمام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وما أشبه ذلك وسئل مالك فيمن سمع الإمام يقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها فقال المأموم كذلك الله هل هذا كلام ينافي الصلاة فقال هذا ليس كلاما ينافي الصلاة أو ما هذا معناه من مختصر الواضحة انتهى وما ذكره عن مالك هو في كتاب الصلاة من